اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 304
غير ثبوت شرعي هل يطالب بكفيل أم لا؟ فيه وجهان.
و في وجوب الإنفاق على بائن حامل غير المطلّقة قولان، و لعلّ الوجوب أقوى، لحسنة محمّد بن قيس [1].
و لو كانت امرأته حاملًا و طلّقها و وضعت الحمل و اختلفا فقال الزوج: لا نفقة لك الآن لأنّ طلاقك كان قبل الوضع فانقضت عدّتك بالوضع و قالت: لي عليك النفقة لأنّ الطلاق كان بعد الوضع. فالّذي ذكر جماعة منهم أنّ لها النفقة، لأصالة بقاء النكاح إلى الوقت الّذي تدّعيه و كذلك أصالة بقاء العدّة و النفقة، و ليس له الرجعة، لأنّه يلزمه ما أقرّ به في حقّه.
و لو انعكس الفرض فقال الزوج: لي الرجعة، لأنّي طلّقتك بعد الوضع و أنت في العدّة. و قالت: بل الطلاق قبل الوضع، انعكس الحكم و كان القول قول الزوج في بقاء العدّة و ثبوت الرجعة و لا نفقة لها.
قال بعض الأصحاب: «و لو قيل بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعيّنا زماناً، أمّا لو اتّفقا على زمان أحدهما و اختلفا في تقدّم الآخر و تأخّره فالقول قول مدّعي تأخّره مطلقاً، لأصالة عدم تقدّمه و استقرار حال ما اتّفقا عليه» كان حسناً.
فلو فرض اتّفاقهما على أنّ الطلاق وقع يوم الجمعة و اختلفا في تقدّم الطلاق و تأخّره فالقول قول مدّعي المتأخّر في المسألتين، و ربّما قيل: بأنّه مع الاتّفاق على وقت أحدهما و الاختلاف في الآخر يقدّم قول الزوج في الطلاق مطلقاً، لأنّه من فعله، و قولها في الوضع مطلقاً لذلك [2]. و لي في هذه الأحكام تأمّل.
و إذا كان له على زوجته دين و كانت ممتنعة من أدائه جاز له أن يقاصّ النفقة الواجبة عليه يوماً فيوماً إذا كانت موسرة. و لو لم تكن ممتنعة من وفاء الدين لم يكن له المقاصّة، لأنّ تعيين الدين من مالها موكول إليها. و لو كانت معسرة بحيث
[1] الوسائل 15: 231، الباب 7 من أبواب النفقات، ح 3.