responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 303

الواجب عليها القيمة و عليه المثل [1].

و منه: ما لو انقضت المدّة و الكسوة باقية، فعليه كسوة أُخرى على القول بالتمليك دون الإمتاع، و جوّز لها في الإرشاد المطالبة بأُخرى مع قوله بالإمتاع [2].

و منه ما لو ماتت في أثناء المدّة الّتي يصلح لها الكسوة، أو مات الزوج، أو طلّقها، فعلى القول بالإمتاع يستردّ مطلقاً، و على القول بالتمليك وجهان.

و منه ما إذا لم يكسها مدّة، فعلى التمليك صارت الكسوة ديناً عليه، و على الإمتاع وجهان.

و منه: أنّ له أن يأخذ المدفوع إليها و يتصرّف فيه على القول بالإمتاع دون التمليك إلّا برضاها.

و منه: جواز إعطائها الكسوة بالإعارة و الإجارة على القول بالإمتاع دون التمليك.

و لو سلّم إليها نفقة مدّة ثمّ طلّقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلّف، و عندهم أنّه لا يستردّ نفقة يوم الطلاق، و في حكم الطلاق ما لو مات أحدهما، و أولى بالاسترداد لو نشزت. و حكم بعضهم باسترداد نفقة يوم النشوز أيضاً بخلاف الموت و الطلاق [3]. و في الفرق نظر، و على القول بالاسترداد فهل يستردّ نفقة جميع اليوم أو المتخلّف منه بعد فقد الشرط؟ فيه وجهان.

و إذا دخل بها و استمرّت تأكل معه و تشرب لم يكن لها مطالبته بمدّة مؤاكلته إذا كانت بالغة رشيدة أو كانت تأكل بإذن الوليّ.

و إذا ادّعت البائن أنّها حامل ففي وجوب النفقة عليها بمجرّد الدعوى، أو تعليق الحكم على ظهور الحمل، أو شهادة أربع من القوابل أقوال، و لعلّ الأخير أجود. فلو تبيّن كونها غير حاملة استعيدت. و على تقدير وجوب الإنفاق عليها من


[1] المسالك 8: 465.

[2] الإرشاد 2: 35 36.

[3] القواعد 3: 106.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست