اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 301
التنظيف من المشط و الصابون و الدهن، و المرجع في ذلك كلّه إلى عادة أمثالها في بلدها. و هذا هو المشهور بين الأصحاب.
و قال الشيخ في الخلاف: نفقة الزوجات مقدّرة و هي مدّ قدره رطلان و ربع، مستدلا بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].
و في المبسوط: جعل على الموسر مدّين كلّ يوم، و على المتوسط مدّاً و نصفاً، و على المعسر مدّاً [2].
و قال ابن إدريس في السرائر: نفقات الزوجات عندنا غير مقدّرة بلا خلاف إلّا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، و تعجّب من ادّعاء الشيخ الإجماع و الأخبار [3]. و لعلّ قول ابن إدريس أقوى.
و إذا كانت المرأة من اللواتي يخدمن أنفسهنّ في العرف لم يجب على الزوج إخدامها إلّا أن تحتاج إلى الخدمة لمرض أو زمانة، و لا ينحصر حينئذٍ في حدّ، بل بحسب الحاجة. و إذا كانت ممّن لا يخدمن أنفسهنّ وجب الإخدام و إن قدرن على الخدمة، لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها.
و الظاهر أنّه يعتبر عادة أمثالها حال كونها في بيت أبيها بحسب وحدة الخادم و تعدّده، و قيل: لا يجب أكثر من خادم واحد [4].
و لا يلزمه تمليك الخادم إيّاها، بل الواجب إخدامها بحرّة أو أمة و لو كانت مستأجرة، أو ينصب مملوكة له تخدمها، أو بالإنفاق على الّتي حملت معها. و لو كانت الزوجة أمة تخدم في العادة ففي وجوب إخدامها وجهان، أقربهما ذلك.
و لو قالت: أنا أخدم و لي نفقة الخادم. لم يجب إجابتها. و لو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة بالأُجرة.
و الواجب من المأدوم يختلف بحسب الفصول، و قد تجب الفواكه في أوقاتها.