responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 301

التنظيف من المشط و الصابون و الدهن، و المرجع في ذلك كلّه إلى عادة أمثالها في بلدها. و هذا هو المشهور بين الأصحاب.

و قال الشيخ في الخلاف: نفقة الزوجات مقدّرة و هي مدّ قدره رطلان و ربع، مستدلا بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و في المبسوط: جعل على الموسر مدّين كلّ يوم، و على المتوسط مدّاً و نصفاً، و على المعسر مدّاً [2].

و قال ابن إدريس في السرائر: نفقات الزوجات عندنا غير مقدّرة بلا خلاف إلّا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، و تعجّب من ادّعاء الشيخ الإجماع و الأخبار [3]. و لعلّ قول ابن إدريس أقوى.

و إذا كانت المرأة من اللواتي يخدمن أنفسهنّ في العرف لم يجب على الزوج إخدامها إلّا أن تحتاج إلى الخدمة لمرض أو زمانة، و لا ينحصر حينئذٍ في حدّ، بل بحسب الحاجة. و إذا كانت ممّن لا يخدمن أنفسهنّ وجب الإخدام و إن قدرن على الخدمة، لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها.

و الظاهر أنّه يعتبر عادة أمثالها حال كونها في بيت أبيها بحسب وحدة الخادم و تعدّده، و قيل: لا يجب أكثر من خادم واحد [4].

و لا يلزمه تمليك الخادم إيّاها، بل الواجب إخدامها بحرّة أو أمة و لو كانت مستأجرة، أو ينصب مملوكة له تخدمها، أو بالإنفاق على الّتي حملت معها. و لو كانت الزوجة أمة تخدم في العادة ففي وجوب إخدامها وجهان، أقربهما ذلك.

و لو قالت: أنا أخدم و لي نفقة الخادم. لم يجب إجابتها. و لو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة بالأُجرة.

و الواجب من المأدوم يختلف بحسب الفصول، و قد تجب الفواكه في أوقاتها.


[1] الخلاف 5: 112، المسألة 3.

[2] المبسوط 6: 6 7.

[3] السرائر 2: 655.

[4] المسالك 8: 458.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست