responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 300

و ثانيهما: أنّه ينفق عليها من نصيب ولدها، و هو قول الصدوق و الشيخ في النهاية و جمع من الأصحاب [1].

و يدلّ على الأوّل روايات كثيرة متضمّنة لأنّ الحامل المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها [2].

و يدلّ على الثاني رواية أبي الصبّاح [3] و وصفوها بالصحّة، و فيه نظر.

و في صحيحة محمّد بن مسلم أنّ المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله [4]. و حملها الشيخ على أنّ المراد منها أنّه ينفق عليها من مال الولد [5].

و عن المفيد في كتاب التمهيد أنّه أنكر الإنفاق على الحامل من مال الحمل و قال: إنّ الولد إنّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّاً، فأمّا ما هو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له و لا مال على الإنفاق، فكيف ينفق عليها من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية و الإذهال [6]. و المسألة عندي محلّ إشكال.

و تثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمّيّة أو أمة.

فصلٌ في قدر النفقة

لمّا كانت الأوامر بالنفقة مطلقة وجب الرجوع فيها إلى العرف، و في النصوص إيماء إلى المتعارف أيضاً، حيث قال تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [7] و قال تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [8] إلى غير ذلك، فيرجع إليه فيما يحتاج إليه.

فالواجب القيام بما يحتاج إليه من طعام و إدام و كسوة و إسكان و إخدام و آلة


[1] الفقيه 3: 510، النهاية 2: 490.

[2] الوسائل 15: 234، الباب 9 من أبواب النفقات.

[3] الوسائل 15: 236، الباب 10 من أبواب النفقات، ح 1.

[4] الوسائل 15: 235، الباب 9 من أبواب النفقات، ح 4.

[5] التهذيب 8: 151، ذيل الحديث 525.

[6] حكاه في السرائر 2: 738.

[7] النساء: 19.

[8] البقرة: 233.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست