اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 300
و ثانيهما: أنّه ينفق عليها من نصيب ولدها، و هو قول الصدوق و الشيخ في النهاية و جمع من الأصحاب [1].
و يدلّ على الأوّل روايات كثيرة متضمّنة لأنّ الحامل المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها [2].
و يدلّ على الثاني رواية أبي الصبّاح [3] و وصفوها بالصحّة، و فيه نظر.
و في صحيحة محمّد بن مسلم أنّ المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله [4]. و حملها الشيخ على أنّ المراد منها أنّه ينفق عليها من مال الولد [5].
و عن المفيد في كتاب التمهيد أنّه أنكر الإنفاق على الحامل من مال الحمل و قال: إنّ الولد إنّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّاً، فأمّا ما هو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له و لا مال على الإنفاق، فكيف ينفق عليها من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية و الإذهال [6]. و المسألة عندي محلّ إشكال.
و تثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمّيّة أو أمة.
فصلٌ في قدر النفقة
لمّا كانت الأوامر بالنفقة مطلقة وجب الرجوع فيها إلى العرف، و في النصوص إيماء إلى المتعارف أيضاً، حيث قال تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[7] و قال تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[8] إلى غير ذلك، فيرجع إليه فيما يحتاج إليه.
فالواجب القيام بما يحتاج إليه من طعام و إدام و كسوة و إسكان و إخدام و آلة