اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 299
و تثبت النفقة للمطلَّقة الرجعيّة، و هو موضع نصّ و وفاق. و استثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف [1]. و لعلّ الإطلاق أجود. و يستمرّ إلى انقضاء العدّة، و لا تسقط إلّا بما يسقط به نفقة الزوجة.
و لو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع.
و لو بان بعد الإنفاق عليها عدم الحمل قيل: يستردّ المدفوع إليها بعد انقضاء العدّة [2]. و تردّد فيه بعضهم [3].
و المطلَّقة بائناً لا نفقة لها و لا سكنى، للنصّ إلّا أن تكون حاملًا، للآية، و هل النفقة للحمل أو للحامل لأجله؟ فيه قولان، و لعلّ الأقرب الثاني، لظاهر الآية.
و يظهر فائدة الخلاف في مواضع:
منها: ما إذا تزوّج أمة و شرط مولاها رقّ الولد و جوّزناه، و في العبد إذا تزوّج أمة أو حرّة و شرط مولاه الانفراد برقّيّة الولد، فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج، أمّا في الأوّل فلأنّه ملك لغيره، و أمّا في الثاني فلأنّ العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه، و إن جعلناها للحامل وجبت، و يكون في الثاني في كسب العبد أو في ذمّة مولاه.
و منها: ما لو لم ينفق عليها حتّى مضت مجموع المدّة أو بعضها، فمن قال بوجوبها للحمل لم يوجب عليه قضاءها، لأنّ نفقة الأقارب لا تقضى، و من قال: إنّها لها أوجب القضاء، و يحتمل العدم على هذا التقدير.
و منها: ما لو ارتدّت بعد الطلاق، فتسقط النفقة على الثاني دون الأوّل. إلى غير ذلك من الأُمور المرتّبة على القولين.
و في الحامل المتوفّى عنها زوجها قولان:
أحدهما: أنّه لا نفقة لها، و هو قول ابن إدريس و الفاضلين و أكثر المتأخّرين [4].