responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 262

ذلك بعض العامّة فأوجب قضاء الجماع للمظلومة في ليلة المجامعة كما فعل بها، ثمّ يذهب إليها ليحصل العدل و إن لم يكن الجماع واجباً في نفسه.

السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في وجوب القضاء لمن أخلّ بليلتها

فإن أمكن ذلك بأن يفضل له من الدور شيء يقضي فيه أو يبقى المظلوم بهنّ في حباله حتّى يقضي في نوبتهنّ فذاك، و إلّا يبقى في ذمّته إلى أن يحصل له زمان كطلاق واحدة من زوجاته أو موتها أو نشوزها و هذا على القول بوجوب القسمة ابتداء.

و أمّا على القول الآخر فزمان القضاء حاصل له مطلقاً، فإن كان الظلم بالمبيت عند معيّنة قضاها من دورها. و إن كان بإسقاطها و التسوية بين الباقيات قضى لها من الزمان بقدر ما فاتها متوالياً إلى أن يكمل حقّها ثمّ يرجع إلى التسوية و التعديل. و لو لم يبق المظلوم بهنّ معه ثمّ تزوّج ثلاثاً لم يمكن القضاء. و إن بقين و تجدّدت معهنّ أُخرى أمكن القضاء من دور المظلوم بها دون الجديدة.

فلو ظلم باثنتين واحدة و تزوّج اخرى جديدة أعطى المظلومة من كلّ دور ثلاثاً و للجديدة ليلة إلى أن يكمل حقّها ثمّ يرجع إلى التسوية بينهنّ، فإذا كان عنده ثلاث نسوة فبات عند اثنتين عشرين ليلة مثلًا فتستحقّ الثالثة عشر ليال و عليه أن يوفيها ولاءً، لا بأن يبيت عندها ليلتين و عند كلّ واحدة ليلة إلّا برضاها.

فلو تزوّج جديدة عقيب العشرين كان إيفاء العشرة ولاءً ظلماً على الجديدة، بل يوفيها أوّلًا حقّ الزفاف ثمّ يقسّم الدور بينها و بين المظلومة، فيجعل للجديدة ليلة و للمظلومة ثلاثاً، ثلاثة أدوار، فيوفيها تسعاً و يبقى لها واحدة، فإن كان قد بدأ في الدورات بالمظلومة بات ليلة عند الجديدة بحقّ القسم بعد إكمال التسع للمظلومة ثمّ ليلة عند المظلومة لتمام العشرة، فتستحقّ الجديدة بإزاء هذه الليلة ثلث ليلة، لأنّ لها الربع فإذا أكمل لها ثلث ليلة خرج في باقي الليل إلى مسجد أو بيت صديق أو غير ذلك ثمّ يستأنف القسم للأربع بالعدل، على ما ذكره جماعة من الأصحاب، بناءً على مراعاتهم الليلة الكاملة في القسمة العادلة.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست