responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 261

قيل: نعم [1]. و قيل: لا [2]. و يدلّ على الأوّل رواية عليّ بن جعفر [3].

الرابعة: لا قسمة للصغيرة و لا للناشزة و لا المجنونة المطبقة

على ما أطلقه جماعة من الأصحاب. و قال بعضهم: الأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها و لم يكن لها شعور بالأُنس به، و إلّا لم يسقط حقّها [4]. و الّتي يعتريها أدواراً كالّتي تصرع أحياناً كالعاقلة.

و المسافرة إن كان سفرها بغير إذنه في غير واجب و لا ضروريّ فلا قسمة لها، و إن كان واجباً مضيّقاً كالحجّ الواجب بالأصل أو النذر المعيّن حيث ينعقد أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقّها فيما صرّحوا به، فيجب القضاء لها بعد الرجوع. و لو كان بإذنه في غرضها غير الواجب أو الواجب الموسّع فقولان، و حيث يحكم بالثبوت فالمراد وجوب القضاء لفوات محلّه بالسفر. و هذه الأحكام لم أجد بها نصّاً على الخصوص، فللتأمّل فيها مجال.

الخامسة: محلّ استحقاق القسمة الليل، فلا يجوز صرف شيء منه عند غيرها

إلّا بما جرت العادة به و دلّت القرائن على إذنها فيه كالدخول على بعض الأحبّاء من غير إطالة، و مجالسة الضيف، و الدخول إلى المساجد لصلاة الجماعة و غيرها من غير زيادة على العادة. و ليس له الدخول على الضرّة و لو لحاجة غير ضروريّة إلّا لعيادتها على المشهور، و قيّده في المبسوط بكون المرض ثقيلًا [5] و إن دخل عليها في غير العيادة ثمّ خرج من عندها في الحال فالظاهر أنّه لم يجب عليه قضاؤه و إن أثم، و إن استوعب الليلة في غير العيادة وجب القضاء، و في استيعابها في العيادة قولان.

و لو دخل على غير صاحبة النوبة فجامعها لم يجب عليه قضاء الجماع لها، ثمّ إن طال زمانه وجب قضاؤه من ليلة المجامعة، و إلّا فالإثم خاصة. و خالف في


[1] انظر المسالك 8: 342.

[2] المبسوط 4: 325.

[3] مسائل عليّ بن جعفر: 174، ح 307.

[4] المسالك 8: 342.

[5] المبسوط 4: 327.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست