اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 253
أزيد من ليلة؟ قيل: نعم [1]. و قيل: لا [2]. و لعلّ الأقرب الأوّل، للأصل و حصول الغرض الّذي هو التسوية و التعديل و التأسّي فيما لم يثبت وجوبه. و الثاني هو المشهور بين المتأخّرين.
و على القول بجواز الزيادة هل يتقدّر بقدر؟ ليس في الأدلّة ما يقتضي التحديد. إلّا أنّ المدّة الطويلة كالسنة مثلًا يوجب انتفاء المعاشرة بالمعروف معها و رجوع الضرر إليها غالباً، فيجب التحرّز عن ذلك.
و في المبسوط قدّرها بثلاث ليال و اعتبر رضاهنّ في الزائد [3]. و يظهر من ابن الجنيد جواز جعلها سبعاً [4]. و في القواعد أطلق عدم تقديرها كثرة [5].
و إذا أراد الابتداء بالقسمة سواء أوجبناها ابتداء أو مع اختيارها ففي كيفيّة البداءة قولان:
أحدهما: أنّه يختار بالقرعة. فإن كانتا اثنتين اكتفى بقرعة واحدة، و إن كنّ ثلاثاً أُقرع بين الباقيتين في الليلة الثانية، و على هذا القياس في الأربع.
و ثانيهما: أنّه لا يجب القرعة، بل يجوز أن يبدأ بمن شاء منهنّ إلى أن يأتي عليهنّ. و هذا أقوى.
قال بعض الأصحاب: و يتخرّج في المسألة وجه ثالث و هو أنّه لا يجب القرعة ابتداء، و لكن تجب بين الباقيات [6]. و الوجه ما اخترناه.
و الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة، فإنّها لا تجب أقلّ من أربعة أشهر.
و المراد بالمضاجعة الواجبة أن ينام معها في الفراش قريباً منها عادة بحيث لا يعدّ هاجراً و إن لم يتلاصق الجسمان أو بعضهما. و زاد بعضهم أن يكون معطياً لها وجهه دائماً أو أكثريّاً [7]. و لا يعتبر المضاجعة في جميع الليل، بل يكفي قدر ما يتحقّق معه المعاشرة بالمعروف.