responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 253

أزيد من ليلة؟ قيل: نعم [1]. و قيل: لا [2]. و لعلّ الأقرب الأوّل، للأصل و حصول الغرض الّذي هو التسوية و التعديل و التأسّي فيما لم يثبت وجوبه. و الثاني هو المشهور بين المتأخّرين.

و على القول بجواز الزيادة هل يتقدّر بقدر؟ ليس في الأدلّة ما يقتضي التحديد. إلّا أنّ المدّة الطويلة كالسنة مثلًا يوجب انتفاء المعاشرة بالمعروف معها و رجوع الضرر إليها غالباً، فيجب التحرّز عن ذلك.

و في المبسوط قدّرها بثلاث ليال و اعتبر رضاهنّ في الزائد [3]. و يظهر من ابن الجنيد جواز جعلها سبعاً [4]. و في القواعد أطلق عدم تقديرها كثرة [5].

و إذا أراد الابتداء بالقسمة سواء أوجبناها ابتداء أو مع اختيارها ففي كيفيّة البداءة قولان:

أحدهما: أنّه يختار بالقرعة. فإن كانتا اثنتين اكتفى بقرعة واحدة، و إن كنّ ثلاثاً أُقرع بين الباقيتين في الليلة الثانية، و على هذا القياس في الأربع.

و ثانيهما: أنّه لا يجب القرعة، بل يجوز أن يبدأ بمن شاء منهنّ إلى أن يأتي عليهنّ. و هذا أقوى.

قال بعض الأصحاب: و يتخرّج في المسألة وجه ثالث و هو أنّه لا يجب القرعة ابتداء، و لكن تجب بين الباقيات [6]. و الوجه ما اخترناه.

و الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة، فإنّها لا تجب أقلّ من أربعة أشهر.

و المراد بالمضاجعة الواجبة أن ينام معها في الفراش قريباً منها عادة بحيث لا يعدّ هاجراً و إن لم يتلاصق الجسمان أو بعضهما. و زاد بعضهم أن يكون معطياً لها وجهه دائماً أو أكثريّاً [7]. و لا يعتبر المضاجعة في جميع الليل، بل يكفي قدر ما يتحقّق معه المعاشرة بالمعروف.


[1] المبسوط 4: 328.

[2] التنقيح 3: 251 و 252.

[3] التنقيح 3: 251 و 252.

[4] حكاه في المسالك 8: 316.

[5] القواعد 3: 90.

[6] المسالك 8: 317.

[7] المسالك 8: 319.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست