responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 254

و المشهور اختصاص وجوب القسمة بالليل. و روى المشايخ الثلاثة عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن إبراهيم الكرخي عن الصادق (عليه السلام): إنّما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظلّ عندها صبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك [1]. و عن ابن الجنيد أنّه أضاف إلى الليل القيلولة [2].

و يظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهاراً [3]. و في التحرير: النهار تابع للّيلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة، لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعيادة و دفع نفقة، أو زيارتها، أو استعلام حالها، أو لغير حاجة، و ليس له الإطالة، و الأقرب جواز الجماع، و لو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة [4] انتهى كلامه. و الحجّة عليه غير واضحة، إلّا أنّ الاحتياط في المصير إليه.

و إذا اجتمع مع الحرّة أمة بالعقد فالمشهور بين الأصحاب أنّ للحرّة مثلي ما يقسّم للأمة. و ذهب المفيد إلى أنّ الأمة لا قسمة لها مطلقاً [5]. و الأصحّ الأوّل، لصحيحة محمّد بن مسلم [6] و موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [7] و غيرهما.

و اعتبر جماعة من المتأخّرين اعتبار الليلة الكاملة في القسمة و أنّه لا يصحّ من دونها، فجعلوا للحرّة ليلتين و للأمة ليلة، و ليكن ذلك من ثمان، فيكون له منها خمس ليال و لهما ثلاث [8]. و استشكله بعض الأصحاب [9].

قيل: و يجب تفريق ليلتي الحرّة ليقع بها من كلّ أربعة واحدة إن لم ترض بغيره [10].


[1] الكافي 5: 564، ح 34، الفقيه 3: 462، ح 4481، التهذيب 7: 422 ح 1689.

[2] حكاه في المختلف 7: 318.

[3] المبسوط 4: 327.

[4] التحرير 2: 40 س 35.

[5] المقنعة: 518.

[6] الوسائل 15: 87، الباب 8 من أبواب المهور، ح 1.

[7] الوسائل 15: 88، الباب 8 من أبواب المهور، ح 3.

[8] القواعد 3: 92، التنقيح 3: 254، نهاية المرام 1: 421.

[9] المسالك 8: 322.

[10] حكاه في نهاية المرام 1: 421.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست