اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 254
و المشهور اختصاص وجوب القسمة بالليل. و روى المشايخ الثلاثة عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن إبراهيم الكرخي عن الصادق (عليه السلام): إنّما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظلّ عندها صبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك [1]. و عن ابن الجنيد أنّه أضاف إلى الليل القيلولة [2].
و يظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهاراً [3]. و في التحرير: النهار تابع للّيلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة، لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعيادة و دفع نفقة، أو زيارتها، أو استعلام حالها، أو لغير حاجة، و ليس له الإطالة، و الأقرب جواز الجماع، و لو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة [4] انتهى كلامه. و الحجّة عليه غير واضحة، إلّا أنّ الاحتياط في المصير إليه.
و إذا اجتمع مع الحرّة أمة بالعقد فالمشهور بين الأصحاب أنّ للحرّة مثلي ما يقسّم للأمة. و ذهب المفيد إلى أنّ الأمة لا قسمة لها مطلقاً [5]. و الأصحّ الأوّل، لصحيحة محمّد بن مسلم [6] و موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [7] و غيرهما.
و اعتبر جماعة من المتأخّرين اعتبار الليلة الكاملة في القسمة و أنّه لا يصحّ من دونها، فجعلوا للحرّة ليلتين و للأمة ليلة، و ليكن ذلك من ثمان، فيكون له منها خمس ليال و لهما ثلاث [8]. و استشكله بعض الأصحاب [9].
قيل: و يجب تفريق ليلتي الحرّة ليقع بها من كلّ أربعة واحدة إن لم ترض بغيره [10].