اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 215
و رابعها: الفرق بين كون المهر متقوّماً في الجملة كالخمر و الخنزير و غير متقوّم كالحرّ، فيعتبر قيمة الأوّل و مهر المثل في الثاني، و في القول الثالث وجوب القيمة منوط بالعقد من غير اعتبار الدخول، و في الرابع الجهة الّتي توجب القيمة يلحقه بالثالث و الّتي توجب مهر المثل يلحقه بالأوّل.
و المهر ما تراضى عليه الزوجان و لا تقدير له في القلّة بلا خلاف، بل أقلّ ما يتموّل. و الأشهر الأقوى أنّه لا تقدير له في الكثرة، لعموم الآيات كقوله تعالى وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً[1] و القنطار مال عظيم، و قوله تعالى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[2] و قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ[3] و الأخبار السابقة، و حكى الشيخ في المبسوط أنّ الحسن بن عليّ (عليه السلام) أصدق امرأة من نسائه مائة جارية مع كلّ جارية ألف درهم و أنّ عمر أصدق بنت أمير المؤمنين أربعين ألف درهم، و ذكر أنّ جماعة من الصحابة و التابعين أصدقوا نحو ذلك [4].
و ذهب المرتضى (رحمه اللّٰه) إلى المنع عن الزيادة عن مهر السنّة و هو: خمسمائة درهم. و لو زاد ردّ إليها عنده [5].
و لا بدّ في المهر من التعيين في الجملة. و لا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السلم، و يكفي فيه المشاهدة و إن كان مكيلًا أو موزوناً كالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب على ما قطع به الأصحاب، بل ربّما ظهر من صحيحة ابن مسلم المتضمّنة لقصّة تلك المرأة الّتي طلبت من النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) التزويج جواز كون المهر مجهولًا، فإنّه (عليه السلام) زوّجها على ما يحسن من القرآن من غير سؤال عمّا يحسنه من ذلك.
ثمّ إن قبضته و لم يتوقّف الأمر على العلم أو علما بعد ذلك فلا كلام، و إن استمرّ