responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 215

و رابعها: الفرق بين كون المهر متقوّماً في الجملة كالخمر و الخنزير و غير متقوّم كالحرّ، فيعتبر قيمة الأوّل و مهر المثل في الثاني، و في القول الثالث وجوب القيمة منوط بالعقد من غير اعتبار الدخول، و في الرابع الجهة الّتي توجب القيمة يلحقه بالثالث و الّتي توجب مهر المثل يلحقه بالأوّل.

و المهر ما تراضى عليه الزوجان و لا تقدير له في القلّة بلا خلاف، بل أقلّ ما يتموّل. و الأشهر الأقوى أنّه لا تقدير له في الكثرة، لعموم الآيات كقوله تعالى وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [1] و القنطار مال عظيم، و قوله تعالى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [2] و قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [3] و الأخبار السابقة، و حكى الشيخ في المبسوط أنّ الحسن بن عليّ (عليه السلام) أصدق امرأة من نسائه مائة جارية مع كلّ جارية ألف درهم و أنّ عمر أصدق بنت أمير المؤمنين أربعين ألف درهم، و ذكر أنّ جماعة من الصحابة و التابعين أصدقوا نحو ذلك [4].

و ذهب المرتضى (رحمه اللّٰه) إلى المنع عن الزيادة عن مهر السنّة و هو: خمسمائة درهم. و لو زاد ردّ إليها عنده [5].

و لا بدّ في المهر من التعيين في الجملة. و لا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السلم، و يكفي فيه المشاهدة و إن كان مكيلًا أو موزوناً كالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب على ما قطع به الأصحاب، بل ربّما ظهر من صحيحة ابن مسلم المتضمّنة لقصّة تلك المرأة الّتي طلبت من النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) التزويج جواز كون المهر مجهولًا، فإنّه (عليه السلام) زوّجها على ما يحسن من القرآن من غير سؤال عمّا يحسنه من ذلك.

ثمّ إن قبضته و لم يتوقّف الأمر على العلم أو علما بعد ذلك فلا كلام، و إن استمرّ


[1] النساء: 20.

[2] النساء: 24.

[3] البقرة: 237.

[4] المبسوط 4: 272.

[5] الانتصار: 124 125.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست