اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 216
مجهولًا و وقعت الحاجة إلى معرفته لتلفه قبل التسليم أو بعده مع الطلاق قبل الدخول للرجوع بنصفه فالوجه الرجوع إلى الصلح، و احتمل بعضهم الرجوع إلى مهر المثل في الأوّل.
و لو تزوّج امرأتين و أكثر بمهر واحد صحّ النكاح عندنا، و هل يصحّ المهر؟ فيه وجهان، و على القول بالصحّة قيل: يقسّط المسمّى على رؤوسهنّ بالسويّة [1]. و قيل: يقسّط على مهور أمثالهنّ و يعطى كلّ واحدة ما يقتضيه التقسيط [2].
و المعروف من مذهبهم أنّه إذا عقد على مهر مجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه كعبد و شيء و دابّة يبطل المسمّى و يثبت مهر المثل.
و استثنى الشيخ و جماعة منهم ما لو تزوّجها على خادم و لم يعيّنه فلها وسط [3] استناداً إلى رواية عليّ بن حمزة [4]. و هي ضعيفة، و كذا لو قال: دارٍ أو بيتٍ استناداً إلى رواية ابن أبي عمير [5] و هي مرسلة، و المشهور أنّ مرسلة ابن أبي عمير مقبولة، و توقّف في الحكم جماعة من الأصحاب [6].
و لو تزوّجها على كتاب اللّٰه تعالى و سنّة نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و لم يسمّ مهراً فالمشهور بين الأصحاب أنّ مهرها خمسمائة درهم، و جماعة من المتقدّمين لم يذكروا هذه المسألة. و توقّف فيه في المسالك [7] و أسند الحكم في الروضة إلى النصّ و الإجماع [8] و يدلّ عليه رواية أُسامة بن حفص [9] و في سنده كلام، و لعلّ ضعفها منجبر بالشهرة.