responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 216

مجهولًا و وقعت الحاجة إلى معرفته لتلفه قبل التسليم أو بعده مع الطلاق قبل الدخول للرجوع بنصفه فالوجه الرجوع إلى الصلح، و احتمل بعضهم الرجوع إلى مهر المثل في الأوّل.

و لو تزوّج امرأتين و أكثر بمهر واحد صحّ النكاح عندنا، و هل يصحّ المهر؟ فيه وجهان، و على القول بالصحّة قيل: يقسّط المسمّى على رؤوسهنّ بالسويّة [1]. و قيل: يقسّط على مهور أمثالهنّ و يعطى كلّ واحدة ما يقتضيه التقسيط [2].

و المعروف من مذهبهم أنّه إذا عقد على مهر مجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه كعبد و شيء و دابّة يبطل المسمّى و يثبت مهر المثل.

و استثنى الشيخ و جماعة منهم ما لو تزوّجها على خادم و لم يعيّنه فلها وسط [3] استناداً إلى رواية عليّ بن حمزة [4]. و هي ضعيفة، و كذا لو قال: دارٍ أو بيتٍ استناداً إلى رواية ابن أبي عمير [5] و هي مرسلة، و المشهور أنّ مرسلة ابن أبي عمير مقبولة، و توقّف في الحكم جماعة من الأصحاب [6].

و لو تزوّجها على كتاب اللّٰه تعالى و سنّة نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و لم يسمّ مهراً فالمشهور بين الأصحاب أنّ مهرها خمسمائة درهم، و جماعة من المتقدّمين لم يذكروا هذه المسألة. و توقّف فيه في المسالك [7] و أسند الحكم في الروضة إلى النصّ و الإجماع [8] و يدلّ عليه رواية أُسامة بن حفص [9] و في سنده كلام، و لعلّ ضعفها منجبر بالشهرة.


[1] المهذّب 2: 209.

[2] الإيضاح 3: 195.

[3] المبسوط 4: 319، المهذّب 2: 206، إصباح الشيعة: 424.

[4] الوسائل 15: 36، الباب 25 من أبواب المهور، ح 2.

[5] التهذيب 7: 375، ح 1520.

[6] المسالك 8: 174، جامع المقاصد 13: 343، نهاية المرام 1: 367.

[7] المسالك 8: 175.

[8] الروضة 5: 346.

[9] الوسائل 15: 25، الباب 13 من أبواب المهور، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست