responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 189

و عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل أنّ طلاقه إلى سيّده، و عن أبي الصلاح: لسيّده أن يجبره على الطلاق. و الأوّل أقرب، لصحيحتي عليّ بن جعفر المذكورتين في كتابه [1] و لصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] و موثّقة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه [3] و موثّقة عليّ بن يقطين عن العبد الصالح [4] و رواية أبي الصبّاح الكناني [5] و رواية ليث المرادي [6] و رواية الحلبي [7].

حجّة ابن الجنيد صحيحة زرارة [8] و صحيحة شعيب العقرقوفي [9] و صحيحة بكير بن أعين و بريد بن معاوية [10] و يمكن الجواب بحملها على وجوب استئذان العبد المولى في طلاق زوجته، لا أنّ المولى مستقلّ في الطلاق، جمعاً بين الأخبار.

و إذا زوّج عبده أمته كان التفريق للمولى دون العبد، للأخبار المستفيضة المعتضدة بالآية [11] سواء قلنا: إنّ تزويج المولى عبده أمته نكاح يفتقر إلى الإيجاب و القبول من العبد بإذن السيّد أو من السيّد، كما هو أحد الأقوال في المسألة، أو يفتقر إلى الإيجاب دون القبول، كما هو قول آخر فيها، و لا يبعد المصير إليه، أو قلنا: إنّه إباحة كما هو مذهب ابن إدريس.

و يظهر من الروايات أنّه يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كلّ لفظ دالّ عليه من الأمر بالاعتزال و الافتراق و فسخ العقد، و لا يشترط لفظ الطلاق، و لو أتى به


[1] مسائل عليّ بن جعفر: 196 و 197، المسألة 417 و 419.

[2] الوسائل 15: 341، الباب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق، ح 3.

[3] الوسائل 15: 341، الباب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق، ح 5.

[4] الوسائل 15: 341، الباب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق، ح 4.

[5] الوسائل 15: 341، الباب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق، ح 1.

[6] الوسائل 15: 341، الباب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق، ح 2.

[7] الوسائل 14: 574، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[8] الوسائل 15: 343، الباب 45 من أبواب مقدّمات الطلاق، ح 1.

[9] الوسائل 14: 576، الباب 66 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2.

[10] الوسائل 14: 551، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 7.

[11] الوسائل 14: 576، الباب 66 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست