responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 188

أولاد كانوا لموالي الأبوين على الأشهر الأقوى، خلافاً لابن البرّاج حيث قال: يكون الولد لمولى الأمة.

العاشرة: مهر الأمة للمولى، فإن باعها بعد الدخول استقرّ المهر له

سواء أجاز المشتري أم لا. و إن باعها قبل الدخول و لم يجز المشتري سقط المهر، و إن أجازه فالمشهور بين المتأخّرين أنّ المهر للمولى الثاني، لأنّ الإجازة بمنزلة عقد مستأنف، و يحتمل أن يكون للمولى الأوّل كلّه أو نصفه. و في المسألة أقوال مختلفة.

و لو زوّج عبده بحرّة ثمّ باعه فقد مرّ الخلاف في جواز فسخ المشتري و عدمه. و عندهم أنّ المهر يلزم المولى، فإن كان البيع بعد الدخول استقرّ المهر على المولى، و إن كان قبله فالمشهور أنّه يجب على المولى نصف المهر، استناداً إلى رواية عليّ ابن أبي حمزة [1] و أنكره ابن إدريس. و الرواية ضعيفة مشهورة، و المسألة عندي محلّ توقّف.

الحادية عشر: إذا باع أمة و ادّعى أنّ حملها منه و أنكر المشتري

و كان الحمل موجوداً حال البيع قطعاً كما لو ولد لأقلّ من ستّة أشهر من حينه، أو ظاهراً كما لو ولد لأقصى الحمل فما دون و لم يدخل بها المشتري، فإن لم يكن الحمل داخلًا في البيع فإقراره بالولد نافذ بغير إشكال، و إن كان الحمل داخلًا في البيع إمّا بالأصل على قول و إمّا بالشرط ففي قبول دعواه إشكال، و الأقوى نفوذه على المقرّ خاصّة و عدم النفوذ على المشتري مطلقاً، و يظهر الفائدة فيما لو انتقل إلى ملك البائع بوجه، فإنّه يحكم بعتقه.

و لو مات البائع من غير وارث و خلّف تركة فإنّه لا يشترى من التركة قهراً على سيّده ليرث، نعم لو رضي ببيعه اختياراً جاز أداء الثمن من تركة المقرّ و عتقه. و كيف ما كان فلا يقبل دعواه في إفساد البيع.

الثانية عشر: إذا تزوّج العبد بإذن مولاه حرّة أو أمة لغيره فالمشهور بين الأصحاب أنّ الطلاق بيده

ليس للمولى إجباره عليه و لا نهيه عنه.


[1] الوسائل 14: 585، الباب 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست