اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 186
يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و نكاحه باطلًا؛ لأنّه أعتق ما لا يملك و أرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل. و قيل له: فإن كانت علقت من الّذي أعتقها و تزوّجها ما حال الّذي في بطنها؟ قال: الّذي مع أُمّه كهيئتها [1].
و في هذه الرواية منافاة لجملة من الأحكام المشهورة المقطوع بها بينهم، لكنّها صحيحة، و لأجل صحّتها لم يمكنهم القول باطراحها فأوّلوه بوجوه من التأويلات، و من المتأخّرين من ناقش في صحّتها، لأنّ هشام بن سالم تارة يرويه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) من غير واسطة، و تارة بتوسّط أبي بصير، و أبو بصير مشترك [2]. و الحقّ أنّ هذا لا يوجب ضعف الإسناد و أنّ أبا بصير في أمثال هذه المواضع هو الثقة، و المسألة محلّ إشكال، و العدول عن النصّ الصحيح المعتبر مشكل، لكن لا بدّ من الاقتصار على مورده و عدم التعدّي عنه إلى نظائره.
التاسعة: إذا بيعت أمة ذات بعل تخيّر المشتري بين فسخ نكاحها و إمضائه
لا أعرف خلافاً فيه، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم [3] و صحيحة الحلبي [4] و صحيحة محمّد أيضاً [5] و هو ابن مسلم و حسنة بكير بن أعين و بُريد بن معاوية [6] و صحيحة عليّ بن جعفر المذكورة في كتابه [7] و غيرها.
و لا فرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، و لا بين كون الزوج حرّا أو عبداً، و هذا الخيار على الفور عند الأصحاب، لرواية أبي الصبّاح الكناني [8] مضافاً إلى الاقتصار في مخالف الأصل على موضع الضرورة و الوفاق.
[1] الوسائل 14: 582، الباب 71 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.