responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 185

الولد و أبوه حيّ عادت إلى محض الرقّيّة، و إن مات الأب و الولد حيّ انعتقت كلّها أو بعضها بموت المولى، لانتقالها كلّا أو بعضاً إلى ولدها فينعتق عليه ما يرثه منها، لأنّ تملّك الولد لأحد الأبوين يوجب انعتاقه عليه، فلو بقي شيء منها خارجاً عن ملكه سرى إليه العتق إن كان في حصّته من التركة وفاء بذلك، و إلّا أُعتق منها بقدره و سعت هي في المتخلّف، و لا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة، لأنّ البراءة مشروطة بالملك الاختياري، و لا يلزمه السعي لو لم يكن له مال على الأشهر الأقوى.

و عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب على الولد فكّها من ماله. و عن ابن حمزة أنّه أوجب على الولد السعي في فكّ باقيها. و لم نقف على مستند لهما، و الأصل ينفيه.

و لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلّف سواها، و اختلفوا في جواز بيعها في ثمن رقبتها في حياة المولى إذا لم يكن له من المال ما يوفى ثمنها منه، فالأكثر على الجواز، و قيل بالمنع. و لا يخلو عن قوّة، و سيجيء الكلام في محلّه. و هل يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه إن لم يكن ثمناً لها مع استغراق الدين التركة؟ فيه قولان، و الرواية الصحيحة دالّة على المنع [1].

و لو اشترى الأمة نسية فأعتقها و تزوّجها و جعل عتقها مهرها فحملت ثمّ مات و لم يترك ما يقوم بثمنها، فالّذي قطع به ابن إدريس و أكثر المتأخّرين أنّ العتق لا يبطل و لا يرقّ الولد.

و ذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنّ العتق يبطل و يعود رقّاً لمولاها الأوّل و أنّ ولدها رقّ تعويلًا على صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوّجها و جعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإنّ عتقه و نكاحه جائز، و إن لم يملك مالًا أو عقدة


[1] الوسائل 14: 51، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست