responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 148

و إذا استكمل الحرّة ثلاث طلقات حرّمت على المطلِّق حتّى تنكح زوجاً غيره، سواء كانت تحت حرٍّ أو عبد، و في الأمة طلقتان، سواء كانت تحت حرٍّ أو عبدٍ، و جعل العامّة الاعتبار بحال الزوج.

و يدلّ على ما قلنا صحيحة عيص بن القاسم [1] و صحيحة الحلبي [2] و صحيحة زرارة و حسنته [3] و صحيحة حمّاد بن عيسى و صحيحة اخرى له المذكورتان في قرب الإسناد [4]. و لا فرق في الطلقات المحرِّمة على هذا الوجه بين كونها للعدّة و غيرها بخلاف المحرّمة أبداً.

و إذا طلّقت تسعاً للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلِّق أبداً، و المراد بطلاق العدّة أن يطلِّقها بالشرائط ثمّ يراجع في العدّة و يطأ، ثمّ يطلِّق في طهر آخر ثمّ يراجع في العدّة و يطأ، ثمّ يطلِّق الثالثة فينكحها بعد عدّتها زوج آخر، ثمّ يفارقها بعد أن يطأها فيتزوّجها الأوّل بعد العدّة و يفعل كما فعل أوّلًا إلى أن يكمل لها تسعاً كذلك فيتخلّل بينها نكاح رجلين.

البحث الخامس اللعان:

و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريماً مؤبّداً، و سيجيء تفصيله في بحث اللعان، و كذا لو قذف زوجته الصمّاء الخرساء بما يوجب اللعان لو لم يكن كذلك، بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة، و الموجود في الرواية الصحيحة في الكافي اعتبار الخرس و الصمم معاً [5] كما عبّر جماعة، و اكتفى الأكثر بأحد الأمرين، و يدلّ عليه إضافة لفظة «أو» في الرواية المذكورة في موضع من التهذيب [6] لكنّها محذوف في موضع آخر [7] و الوجه الاكتفاء بالخرس وحده إن


[1] الوسائل 15: 391، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، ح 1.

[2] الوسائل 15: 391، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، ح 3.

[3] الوسائل 15: 391، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، ح 2.

[4] قرب الإسناد: 15 16، ح 49، 50.

[5] الكافي 6: 166، ح 18.

[6] التهذيب 7: 310، ح 1288.

[7] التهذيب 8: 193، ح 675.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست