اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 147
ابن إدريس الإجماع [1] و نقل عن ابن البرّاج أنّه حرّم الزيادة فيه على الأربع [2]. و العبارة المنقولة عنه غير صريحة في ذلك.
حجّة المشهور صحيحة زرارة [3] و حسنة عمر بن أُذينة [4] و صحيحة بكر بن محمّد [5] و صحيحة الفضل بن يسار [6] و معتبرة زرارة [7] و غيرها.
حجّة ابن البرّاج الآية و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر [8] و موثّقة معاوية بن عمّار [9] و الآية تحمل على الدوام جمعاً، مع أنّ في دلالتها على التحريم في محلّ البحث تأمّل. و الروايتان محمولتان على الاستحباب، و حديث الاحتياط في الاولى و في صحيحته المنقولة في قرب الإسناد [10] يؤيّد ذلك. و في المسالك: جميع ما في الباب من الأخبار معلول السند عدا الأخير [11]. إشارة إلى رواية أحمد، و لا وجه له.
و للحرّ أن ينكح بملك اليمين ما شاء، و كذا العبد على القول بأنّه يملك مثل ذلك، و في معنى ملك اليمين التحليل.
و إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتّى تخرج من العدّة الرجعيّة، و أمّا في البائنة فالمشهور بين الأصحاب الجواز، و أطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتّى تنقضي العدّة [12]. و هو أنسب بإطلاق الروايات.