responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 147

ابن إدريس الإجماع [1] و نقل عن ابن البرّاج أنّه حرّم الزيادة فيه على الأربع [2]. و العبارة المنقولة عنه غير صريحة في ذلك.

حجّة المشهور صحيحة زرارة [3] و حسنة عمر بن أُذينة [4] و صحيحة بكر بن محمّد [5] و صحيحة الفضل بن يسار [6] و معتبرة زرارة [7] و غيرها.

حجّة ابن البرّاج الآية و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر [8] و موثّقة معاوية بن عمّار [9] و الآية تحمل على الدوام جمعاً، مع أنّ في دلالتها على التحريم في محلّ البحث تأمّل. و الروايتان محمولتان على الاستحباب، و حديث الاحتياط في الاولى و في صحيحته المنقولة في قرب الإسناد [10] يؤيّد ذلك. و في المسالك: جميع ما في الباب من الأخبار معلول السند عدا الأخير [11]. إشارة إلى رواية أحمد، و لا وجه له.

و للحرّ أن ينكح بملك اليمين ما شاء، و كذا العبد على القول بأنّه يملك مثل ذلك، و في معنى ملك اليمين التحليل.

و إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتّى تخرج من العدّة الرجعيّة، و أمّا في البائنة فالمشهور بين الأصحاب الجواز، و أطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتّى تنقضي العدّة [12]. و هو أنسب بإطلاق الروايات.


[1] السرائر 2: 624.

[2] المهذّب 2: 243.

[3] الوسائل 14: 446، الباب 4 من أبواب المتعة، ح 4.

[4] الوسائل 14: 408، الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 2.

[5] الوسائل 14: 446، الباب 4 من أبواب المتعة، ح 1.

[6] الوسائل 14: 448، الباب 4 من أبواب المتعة، ح 12.

[7] الوسائل 14: 446، الباب 4 من أبواب المتعة، ح 3.

[8] الوسائل 14: 448، الباب 4 من أبواب المتعة، ح 11.

[9] الوسائل 14: 448، الباب 4 من أبواب المتعة، ح 10، و فيه عمّار الساباطي.

[10] قرب الإسناد: 362، ح 1296.

[11] المسالك 7: 349.

[12] المقنعة: 536.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست