responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 136

الثانية: نقل بعض المتأخّرين أنّ عند القائلين بأنّ الزنا ينشر حرمة المصاهرة

اختلافاً في أنّ النظر المحرّم إلى الأجنبيّة و اللمس بها هل ينشر الحرمة فيحرم به الامّ و إن علت و البنت و إن نزلت؟ و ذكر غير واحد منهم أنّه لم يقف على القائل بالتحريم، و على القول به لا تحرم المنظورة و الملموسة على الفاعل، و الخلاف المنقول في أُمّها و بنتها، و كيف كان فالقول بالتحريم ضعيف، و اختلفوا فيما لو وقعا بشبهة هل يحرمان كالمباحين؟ فعن الشيخ في الخلاف التحريم بها للُامّ و البنت [1] و هو ضعيف.

الثالثة: حكم الرضاع في جميع ما ذكر من الأحكام من المحرّم بالنكاح الصحيح

و ما الحق به من الشبهة و الزنا و النظر و اللمس و حكم النسب عند الأصحاب، لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [2]. و فيه نظر، و لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): الرضاع لحمة كلحمة النسب [3].

الرابعة: لو تزوّج أُختين بطل عقد اللاحقة، و لو تزوّجهما في عقد واحد قيل: بطل نكاحهما

[4] و قيل: يتخيّر أيّتهما شاء [5] و الثاني أقرب، لصحيحة جميل بن درّاج و مرسلته [6].

و لو وطئ أمة بالملك ثمّ تزوّج أُختها قيل: يصحّ و حرّمت الموطوءة بالملك ما دامت الثانية في حباله [7] و لو انعكس الفرض بأنّ تزوّج الأمة ثمّ ملك أُختها و وطئها قيل: فعل حراماً و يصحّ النكاح و لا يجب إخراج الموطوءة عن ملكه [8].

و يجوز الجمع بين الأُختين في الملك، و لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بلا


[1] الخلاف 4: 308، المسألة 81.

[2] الوسائل 14: 280، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1.

[3] لم نعثر عليه في كتب، الحديث و نقله مرسلًا في جامع المقاصد 12: 286.

[4] حكاه في الشرائع 2: 290.

[5] المهذّب 2: 184.

[6] الوسائل 14: 367 و 368، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1 و 2.

[7] المبسوط 4: 207.

[8] المسالك 7: 315.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست