اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 136
الثانية: نقل بعض المتأخّرين أنّ عند القائلين بأنّ الزنا ينشر حرمة المصاهرة
اختلافاً في أنّ النظر المحرّم إلى الأجنبيّة و اللمس بها هل ينشر الحرمة فيحرم به الامّ و إن علت و البنت و إن نزلت؟ و ذكر غير واحد منهم أنّه لم يقف على القائل بالتحريم، و على القول به لا تحرم المنظورة و الملموسة على الفاعل، و الخلاف المنقول في أُمّها و بنتها، و كيف كان فالقول بالتحريم ضعيف، و اختلفوا فيما لو وقعا بشبهة هل يحرمان كالمباحين؟ فعن الشيخ في الخلاف التحريم بها للُامّ و البنت [1] و هو ضعيف.
الثالثة: حكم الرضاع في جميع ما ذكر من الأحكام من المحرّم بالنكاح الصحيح
و ما الحق به من الشبهة و الزنا و النظر و اللمس و حكم النسب عند الأصحاب، لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [2]. و فيه نظر، و لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): الرضاع لحمة كلحمة النسب [3].
الرابعة: لو تزوّج أُختين بطل عقد اللاحقة، و لو تزوّجهما في عقد واحد قيل: بطل نكاحهما
[4] و قيل: يتخيّر أيّتهما شاء [5] و الثاني أقرب، لصحيحة جميل بن درّاج و مرسلته [6].
و لو وطئ أمة بالملك ثمّ تزوّج أُختها قيل: يصحّ و حرّمت الموطوءة بالملك ما دامت الثانية في حباله [7] و لو انعكس الفرض بأنّ تزوّج الأمة ثمّ ملك أُختها و وطئها قيل: فعل حراماً و يصحّ النكاح و لا يجب إخراج الموطوءة عن ملكه [8].
و يجوز الجمع بين الأُختين في الملك، و لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بلا