responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 135

و هو قول الشيخ في النهاية [1] و أتباعه، لكنّه خصّ الحكم بالنظر و التقبيل بشهوة.

و منهم من خصّ التحريم بمنظورة الأب [2].

و منهم من نفى الحرمة مطلقاً، و اختاره الفاضلان [3].

و يدلّ على الأوّل صحيحة ابن سنان [4] و صحيحة محمّد بن إسماعيل [5] و حسنة جميل بن درّاج [6] و رواية محمّد بن مسلم [7] لكن مقتضى الأُولى إناطة التحريم بالنظر إليها بشهوة و النظر إلى ما يحرم على غيره، و مقتضى الثانية حصول التحريم بتجريدها و النظر إليها بشهوة و النظر إلى فرجها و جسدها بشهوة، و مقتضى الثالثة إناطة التحريم بالنظر إلى عورتها، و مقتضى الرابعة إناطته بتجريد الرجل الجارية و وضع يده عليها، لكنّها غير نقيّ السند، فعلى هذا إن اخترنا التحريم لو نظر إلى وجهها و كفّيها بشهوة أو إلى جسدها بغير شهوة لم ينشر حرمة.

و حجّة الثالث عموم الآية. و يمكن الجمع بحمل الأخبار على الكراهة، و يؤيّده حسنة الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى ما يحرم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه [8].

و موثّقة عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يقبّل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أ يحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس [9]. و لا يتعدّى التحريم إلى أُمّ المنظورة و الملموسة و بنتهما على الأقوى، خلافاً للشيخ في الخلاف [10].


[1] النهاية 2: 290.

[2] المقنعة: 543.

[3] الشرائع 2: 289، الإرشاد 2: 21.

[4] الوسائل 14: 318، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6.

[5] الوسائل 14: 317، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

[6] الوسائل 14: 317، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.

[7] الوسائل 14: 317، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 4.

[8] الوسائل 14: 317، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.

[9] الوسائل 14: 585، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.

[10] الخلاف 4: 308، المسألة 81.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست