و منهم من نفى الحرمة مطلقاً، و اختاره الفاضلان [3].
و يدلّ على الأوّل صحيحة ابن سنان [4] و صحيحة محمّد بن إسماعيل [5] و حسنة جميل بن درّاج [6] و رواية محمّد بن مسلم [7] لكن مقتضى الأُولى إناطة التحريم بالنظر إليها بشهوة و النظر إلى ما يحرم على غيره، و مقتضى الثانية حصول التحريم بتجريدها و النظر إليها بشهوة و النظر إلى فرجها و جسدها بشهوة، و مقتضى الثالثة إناطة التحريم بالنظر إلى عورتها، و مقتضى الرابعة إناطته بتجريد الرجل الجارية و وضع يده عليها، لكنّها غير نقيّ السند، فعلى هذا إن اخترنا التحريم لو نظر إلى وجهها و كفّيها بشهوة أو إلى جسدها بغير شهوة لم ينشر حرمة.
و حجّة الثالث عموم الآية. و يمكن الجمع بحمل الأخبار على الكراهة، و يؤيّده حسنة الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى ما يحرم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه [8].
و موثّقة عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يقبّل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أ يحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس [9]. و لا يتعدّى التحريم إلى أُمّ المنظورة و الملموسة و بنتهما على الأقوى، خلافاً للشيخ في الخلاف [10].