اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 100
ابن أبي نصر [1] و حسنة الحلبي [2] و رواية داود بن سرحان [3] و غيرها، و خالف فيه ابن إدريس [4].
و ألحق العلّامة بالبكر من ذهبت بكارتها بغير الجماع [5]. و الأقرب جريان حكم الثيّب فيها كما اختاره الشهيدان [6]. و اختار في التذكرة اعتبار النطق في الموطوءة في الدبر [7]. و هو خروج عن النصّ.
و ألحق غير واحد من الأصحاب بالسكوت الضحك [8]. و فيه إشكال و ألحق ابن البرّاج البكاء [9]. و هو بعيد.
و لا بدّ من تقييد الاكتفاء بالسكوت بعدم اشتماله على أمارة الكراهة، و متى اشتبه الحال لم يبعد الاكتفاء بالسكوت عملًا بالنصّ.
الرابعة: إذا زوّج الأبوان الصغيرين جاز العقد
و إن مات أحدهما ورثه الآخر على الأشهر، خلافاً لجماعة من الأصحاب في الصغير [10]. و الأوّل أقرب، لصحيحة أبي عبيدة الحذّاء [11] و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [12] و صحيحة عبد اللّٰه ابن الصلت [13] و صحيحة الحسن بن عليّ بن يقطين [14] و الثلاثة الأخيرة في حكم
[1] الوسائل 14: 206، الباب 5 من أبواب عقد النكاح، ح 1.
[2] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 4.
[3] الوسائل 14: 201، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، ح 3.