responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 100

ابن أبي نصر [1] و حسنة الحلبي [2] و رواية داود بن سرحان [3] و غيرها، و خالف فيه ابن إدريس [4].

و ألحق العلّامة بالبكر من ذهبت بكارتها بغير الجماع [5]. و الأقرب جريان حكم الثيّب فيها كما اختاره الشهيدان [6]. و اختار في التذكرة اعتبار النطق في الموطوءة في الدبر [7]. و هو خروج عن النصّ.

و ألحق غير واحد من الأصحاب بالسكوت الضحك [8]. و فيه إشكال و ألحق ابن البرّاج البكاء [9]. و هو بعيد.

و لا بدّ من تقييد الاكتفاء بالسكوت بعدم اشتماله على أمارة الكراهة، و متى اشتبه الحال لم يبعد الاكتفاء بالسكوت عملًا بالنصّ.

الرابعة: إذا زوّج الأبوان الصغيرين جاز العقد

و إن مات أحدهما ورثه الآخر على الأشهر، خلافاً لجماعة من الأصحاب في الصغير [10]. و الأوّل أقرب، لصحيحة أبي عبيدة الحذّاء [11] و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [12] و صحيحة عبد اللّٰه ابن الصلت [13] و صحيحة الحسن بن عليّ بن يقطين [14] و الثلاثة الأخيرة في حكم


[1] الوسائل 14: 206، الباب 5 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[2] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 4.

[3] الوسائل 14: 201، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[4] السرائر 2: 568 569.

[5] التذكرة 2: 587 س 40.

[6] المسالك 7: 165، القواعد و الفوائد 1: 383.

[7] التذكرة 2: 587 س 42.

[8] المسالك 7: 166، المهذّب 2: 194.

[9] المهذّب 2: 194.

[10] المهذّب 2: 107، الوسيلة: 300، السرائر 2: 568.

[11] الوسائل 17: 537، الباب 11 من أبواب ميراث الأجداد، ح 1.

[12] الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[13] الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[14] الوسائل 14: 208، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 7.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست