اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 101
البنت. و صحيحة محمّد بن مسلم تدلّ على ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ [1] لكن لا يقاوم الأخبار المذكورة، و مستند الجماعة رواية بريد الكناسي [2] و هي ضعيفة، و يدلّ عليه أيضاً رواية الفضل بن عبد الملك [3] و في سنده اشتراك.
و إذا عقد على الصغيرين غير وليّهما فعلى القول ببطلان الفضولي مطلقاً، أو عند عدم وجود المجيز في الحال، أو مع عدمه كان باطلًا، و على القول بصحّته مطلقاً كما هو المختار أو عند تحقّق الشرط مع فرض تحقّقه كالوليّ و لم يجزه و لم يردّه ينظر فإن ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كان العقد باطلًا و لا ميراث، و إن بلغ أحدهما مع حياة الآخر فأجاز العقد لزم من جهته و بقي من جهة الآخر موقوفاً، فإن بلغ في حياة الآخر و أجاز صحّ.
و إن مات المجيز أوّلًا قبل بلوغ الآخر أو إجازته فأجاز الآخر حلف أنّه لم يجز طمعاً في الميراث و ورث، و يدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة الحذّاء [4]. و لو لم يحلف لموت أو جنون أو نكول فلا ميراث، و لو كان العذر ممّا يترقّب زواله يعزل النصيب من الميراث إلى زوال المانع أو حصول اليأس، قيل: أو الضرر على باقي الورثة مع التأخير [5]. و فيه تأمّل.
و لو كان المتأخّر هو الزوج و أجاز و لم يحلف فهل يلزمه المهر المسمّى في العقد؟ فيه وجهان، أوجههما اللزوم، و في ثبوت إرثه منه مقدار نصيبه من الميراث وجهان، أقربهما ذلك.
و لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث كما لو كان المهر اللازم عليه أكثر ممّا يرثه على تقدير الزوجيّة فالوجه أنّه كما لو لم ينتف.
[1] الوسائل 14: 208، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 8.
[2] الوسائل 14: 209، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 9.
[3] الوسائل 14: 208، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 4.
[4] الوسائل 17: 527، الباب 11 من أبواب ميراث الأجداد، ح 1.