responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 86

و المشهور سقوط أذان العصر يوم الجمعة خلافاً لجمع من الأصحاب [1] و لا دليل على السقوط إلّا في صورة الجمع.

و لو جمع المسافر أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الأذان للثانية عند الأصحاب، و ذكر الشهيدان أنّ الجمع إن كان في وقت فضيلة الأُولى أذّن لها و أقام ثمّ أقام للثانية من غير أذان، و إن كان في وقت فضيلة الثانية أذّن لها ثمّ أقام للأُولى و صلّاها ثمّ أقام للثانية [2]. و ليس في الروايات هذا التفصيل.

و يسقط أذان العصر في عرفة و أذان العشاء لمن يصلّي العشاءين في المزدلفة.

و هل سقوط الأذان على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ قيل بالتحريم في عصر الجمعة و في عصر عرفة و عشاء المزدلفة [3].

و قال الشهيد الثاني: لا قائل بالتحريم في غير الصور الثلاثة [4]. و قيل بالكراهة في مواضع استحباب الجمع دون غيرها [5]. و قيل بالترخيص [6]. و لا يبعد أن يقال: إنّه يكره في مواضع استحباب الجمع بالمعنى المستعمل في العبادات، و أمّا في غير مواضع استحباب الجمع فتركه مرخّص فيه بمعنى عدم التأكيد في استحبابه كما في غيره.

و أمّا تفسير الجمع فلم أجده إلّا في كلام ابن إدريس حيث قال: و حدّ الجمع أن لا يصلّى بينهما نافلة، و أمّا التسبيح و الأدعية فمستحبّ ذلك و ليس بمانع للجمع [7] و يستفاد ذلك من كلام الشهيد في الذكرى أيضاً [8].

و الظاهر أنّه يعتبر مع ذلك صدق الجمع عرفاً، و يشعر بعض عبارات الأصحاب بأنّ مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة واحدة و هو


[1] المقنعة: 162، مجمع الفائدة 2: 165، المدارك 3: 264.

[2] الدروس 1: 165، المسالك 1: 183.

[3] البيان: 72.

[4] روض الجنان: 240 س 16.

[5] الذكرى 3: 232.

[6] السرائر 1: 588.

[7] السرائر 1: 304.

[8] الذكرى 3: 231.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست