اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 85
عند الدخول و الخروج، و تعاهد النعال عند أبوابها، و إعادة المستهدم و كنسها و الإسراج فيها ليلًا.
و يكره الشرَف، و البيع و الشراء فيها. و تمكين المجانين، و إنفاذ الأحكام، و تعريف الضوالّ و السؤال عنها، و إنشاد الشعر، و إقامة الحدود، و رفع الصوت إذا تجاوز المعتاد، و عمل الصنائع، و دخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل و كذا غيرهما من الروائح المؤذية، و تتأكّد الكراهة في الثوم، و يكره التنخّم و رمي الحصى خذفاً على الأقرب، و حرّمه الشيخ [1].
و المشهور تحريم الزخرفة و هي النقش بالزخرف، و أطلق جماعة النقش من غير تقييد بالزخرف [2]. و وجه التحريم غير واضح. و الأشهر تحريم نقش الصور، و حجّته غير واضحة، و الشهيد في البيان حرّم نقشها و تصويرها بما فيه روح و كره غيره كالشجر [3] و في الدروس كره الجميع [4].
و يحرم اتّخاذ بعضها في ملك أو طريق و تملّكها بعد زوال آثارها و إدخال النجاسة إليها، و الأقرب اختصاص التحريم بصورة التلويث.
الفصل السادس في الأذان و الإقامة
و الأقرب استحبابهما في الفرائض اليوميّة و الجمعة خاصّة أداءً و قضاءً للمنفرد و الجامع للرجل و المرأة إذا لم تسمع الرجال الأجانب، و يتأكّدان في الجهريّة خصوصاً الغداة و المغرب.