اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 81
و الأقوى أنّ جسد المرأة الحرّة كلّه عورة سوى الوجه و الكفّين و القدمين، و في إثبات وجوب ستر العنق للمرأة إشكال، و لم يذكر في أكثر عبارات الأصحاب وجوب ستر الشعر، و أوجبه الشهيد (رحمه اللّٰه)[1]. و فيه تأمّل.
و يجوز للأمة و الصبيّة كشف الرأس في الصلاة.
و الأقرب أنّ انكشاف العورة ساهياً غير ضارٍّ.
و يجب أن يكون الستر بثوب طاهر عدا ما استثني مملوك للمصلّي عيناً أو منفعة أو مأذون فيه في الصلاة أو اللبس مطلقاً منطوقاً أو مفهوماً، و في جواز الاكتفاء بشاهد الحال إشكال.
و يجوز أن يكون الثوب في الصلاة من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن و الكتان و الحشيش، و من جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية و إن لم يدبغ على الأشهر الأظهر، و صوفه و شعره و ريشه و وبره و إن كان ميتة، لكن بعضهم شرط غسل موضع الاتّصال.
و كذا يجوز الخزّ الخالص، لكن فيما اشتهر في زماننا بالخزّ إشكال، و في السنجاب تردّد، و لعلّ الأقرب الجواز، و يجوز الممتزج بالحرير.
و يحرم الحرير المحض على الرجال، و الأقرب في مثل التكّة و القلنسوة المنع، و يجوز الركوب عليه و الافتراش له، و في الكفّ به تردّد.
و يجوز الحرير للنساء في غير الصلاة، و في الصلاة تردّد، و القول بالجواز لا يخلو عن رجحان.
و يحرم الصلاة في جلد الميتة و إن دبغ، و ظاهر الأخبار عدم الفرق بين ميتة ذي النفس و غيره [2]. و جماعة من الأصحاب خصّوا المنع بميتة ذي النفس [3].
و كذا تحرم في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء ذكّي أم لا و إن دبغ، و كذا في صوفه و شعره و ريشه و وبره إلّا ما استثني، و الأشبه عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكّة