responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 81

و الأقوى أنّ جسد المرأة الحرّة كلّه عورة سوى الوجه و الكفّين و القدمين، و في إثبات وجوب ستر العنق للمرأة إشكال، و لم يذكر في أكثر عبارات الأصحاب وجوب ستر الشعر، و أوجبه الشهيد (رحمه اللّٰه) [1]. و فيه تأمّل.

و يجوز للأمة و الصبيّة كشف الرأس في الصلاة.

و الأقرب أنّ انكشاف العورة ساهياً غير ضارٍّ.

و يجب أن يكون الستر بثوب طاهر عدا ما استثني مملوك للمصلّي عيناً أو منفعة أو مأذون فيه في الصلاة أو اللبس مطلقاً منطوقاً أو مفهوماً، و في جواز الاكتفاء بشاهد الحال إشكال.

و يجوز أن يكون الثوب في الصلاة من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن و الكتان و الحشيش، و من جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية و إن لم يدبغ على الأشهر الأظهر، و صوفه و شعره و ريشه و وبره و إن كان ميتة، لكن بعضهم شرط غسل موضع الاتّصال.

و كذا يجوز الخزّ الخالص، لكن فيما اشتهر في زماننا بالخزّ إشكال، و في السنجاب تردّد، و لعلّ الأقرب الجواز، و يجوز الممتزج بالحرير.

و يحرم الحرير المحض على الرجال، و الأقرب في مثل التكّة و القلنسوة المنع، و يجوز الركوب عليه و الافتراش له، و في الكفّ به تردّد.

و يجوز الحرير للنساء في غير الصلاة، و في الصلاة تردّد، و القول بالجواز لا يخلو عن رجحان.

و يحرم الصلاة في جلد الميتة و إن دبغ، و ظاهر الأخبار عدم الفرق بين ميتة ذي النفس و غيره [2]. و جماعة من الأصحاب خصّوا المنع بميتة ذي النفس [3].

و كذا تحرم في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء ذكّي أم لا و إن دبغ، و كذا في صوفه و شعره و ريشه و وبره إلّا ما استثني، و الأشبه عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكّة


[1] الذكرى 3: 11.

[2] الوسائل 3: 249، الباب 1 من أبواب لباس المصلّي.

[3] المعتبر 2: 77، نهاية الإحكام 1: 373، المدارك 3: 161.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست