و لو فقد الظنّ بالقبلة أصلًا فالأكثر على أنّه يصلّي إلى أربع جهات، و الأقوى أنّه يصلّي صلاة واحدة إلى أيّ جهة شاء و لا قضاء عليه إن علم الاستدبار، و العامّي يقلّد، و كذا من لا يعرف الأمارات على الأقوى.
و الأقرب جواز الرجوع إلى الفاسق و الكافر إذا وثق بقوله و لم يحصل أمارة أقوى منه. و يجوز التعويل على قبلة مساجد المسلمين و مقابرهم. و إن اجتهد في التيامن و التياسر فالأظهر الجواز.
و المضطرّ على الراحلة إن لم يتمكّن من الاستقبال في كلّ صلاته استقبلها بتكبيرة الافتتاح حسب على قول [2]. و قيل: يجب الاستقبال بحسب المكنة [3]. و كذا الحكم في الماشي، و كذا الحكم في الصلاة في السفينة، لكن كثير من الأخبار يدلّ على الاستقبال حينئذٍ بقدر الإمكان.
و لو صلّى باجتهاد أو لضيق الوقت ثمّ انكشف فساد ظنّه فإن كان مستدبراً قيل: يعيد مطلقاً [4]. و قيل: يعيد في الوقت خاصّة [5] و هو أقرب، و إن كان مشرّقاً أو مغرّباً يعيد في الوقت خاصّة، و لا يعيد إن كان بينهما، و لو ظهر الخلل و هو في الصلاة استدار إن لم يصل الانحراف إلى حدّ التشريق و التغريب، و إلّا أعاد.
الفصل الرابع في لباس المصلّي
يجب ستر العورة في الصلاة و هي القبل و الدبر، و منها البيضتان دون الأليتين على الأشهر الأقوى. و منهم من أوجب ستر ما بين السرّة و الركبة [6] و قيل: من السرّة إلى نصف الساق [7]. و المعتبر ستر اللون، و في الحجم خلاف.