اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 77
و الأقرب أنّ وقت إجزاء الظهر يمتدّ إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أداء العصر للمختار و المضطرّ، و وقت الفضيلة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، و الأقرب استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الظلّ قدمين.
و أوّل وقت العصر بعد الفراغ من الظهر و يمتدّ وقت إجزاء صلاة العصر إلى غروب الشمس، و وقت الفضيلة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه.
و أوّل وقت المغرب إذا غربت الشمس، و المشهور أنّه يعلم الغروب بزوال الحمرة من جهة المشرق، و الأقرب أنّه لا يتوقّف على ذلك، بل يعلم بزوال الأشعّة عن الأشجار و الأبنية العالية، و يمتدّ وقت الإجزاء إلى أن يبقى إلى نصف الليل مقدار أداء العشاء، أو إلى نصف الليل، و للمضطرّ إلى طلوع الصبح على إشكال، و وقت الفضيلة إلى ذهاب الحمرة المغربيّة، و يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة.
و أوّل وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس مقدار أداء المغرب على الأقرب، و يستحبّ تأخيرها إلى زوال الحمرة المغربيّة، و الأقرب عندي امتداد وقت الإجزاء للمختار إلى نصف الليل، و وقت الفضيلة إلى ثلث الليل، و وقت المضطرّ إلى طلوع الصبح مع تردّد في الأخير.
و أوّل وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض و هو البياض المنتشر في الأُفق و الأقرب أنّ وقت الإجزاء يمتدّ إلى طلوع الشمس و الفضيلة إلى الإسفار.
و أوّل وقت نافلة الظهر زوال الشمس، و المشهور أنّها تمتدّ إلى أن يزيد الفيء قدمين.
و نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر، و المشهور أنّها تمتدّ إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام.
و نافلة المغرب بعدها إلى زوال الحمرة المغربيّة، و الوتيرة بعد العشاء و تمتدّ بامتدادها.
و وقت صلاة الليل بعد انتصافه، و المعتبر منتصف ما بين طلوع الشمس
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 77