responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 76

كتاب الصلاة و فيه فصول:

الأوّل في أقسامها

و هي واجبة و مندوبة:

فالواجبات منها: اليوميّة و الجمعة و العيدان و الآيات، و منها: الكسوفان و الزلزلة، و منها: الطواف و الأموات و المنذور و شبهه.

و المندوب ما عداه.

و اليوميّة خمس: الظهر و العصر و العشاء كلّ واحدة منها أربع ركعات في الحضر و نصفها في السفر، و المغرب ثلاث فيهما، و الصبح ركعتان كذلك.

و نوافلها في الحضر ثمان ركعات قبل الظهر، و ثمان قبل العصر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء، و ثمان صلاة الليل، و ثلاث الوتر، و ركعتا الفجر على أشهر الروايات، و يسقط نوافل الظهرين في السفر، و في سقوط الوتيرة تردّد.

الفصل الثاني في الأوقات

فأوّل وقت الظهر إذا زالت الشمس و يعلم بزيادة الظلّ بعد نقصه أو عدمه،

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست