responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 74

و في بعض الروايات الصحيحة: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن السرج و اللجام و فيه الفضّة أ نركب به؟ قال: إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس به و إلّا فلا تركب به [1].

و لا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها، بل يكفي مجرّد وضع البخور فيها.

و الأشهر الأقرب كراهية المفضّض، و قيل بالتحريم [2]. و يجتنب موضع الفضّة وجوباً على المشهور و استحباباً على قول قويّ.


[1] الوسائل 2: 1087، الباب 67 من أبواب النجاسات، ح 5 و 6.

[2] الخلاف 1: 69، المسألة 15، و نقله عنه صاحب إيضاح الفوائد 1: 32.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست