اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 728
صحّة إطلاق العقد كذلك، إلّا أن يدلّ العرف على إرادة شيء منها فيحمل عليه. و لا كلام فيه [1].
و اعلم أنّ المصلّي هو الّذي يحاذي رأسه صلو السابق، و الصلوان هما العظمان الناتئان عن يمين الذنب و شماله، و أسماء المتسابقين إذا ترتّبا في الحلبة مختلفة، و قد جرت العادة بتسمية عشرة من خيل الحلبة و هي المجتمعة للسباق، فأوّل العشرة المجلّي، و هو السابق، و الثاني هو المصلّي، و التالي للمصلّي هو الثالث، و يليه البارع، و الخامس هو المرتاح، و السادس الخطي، و السابع العاطف، و الثامن المؤمل، و التاسع اللطيم، و العاشر السكيت مصغّراً مخفّفاً و يجوز تشديده و ليس لما بعد العاشر منها اسم، إلّا الّذي يجيء آخر الخيل كلّها فيقال لها: الفسكل بكسر الفاء و الكاف و ضمّهما.
الرابعة: لو كانا اثنين فأخرج كلّ واحد سبقاً و أدخلا محلّلًا و قالا: أيّ الثلاثة سبق فله السبقان
فللمسألة شعب:
الاولى: أن ينتهوا جميعاً إلى الغاية على السواء، فيحوز كلّ من المتسابقين مال نفسه و لا شيء للمحلّل.
الثانية: أن يصل المستبقان معاً إلى الغاية و يتأخّر المحلّل عنهما، و حكمه كالسابق.
الثالثة: أن يسبق المحلّل و يأتي المستبقان بعده على السواء أو مترتّبين فيستحقّ المحلّل السبقين.
الرابعة: أن يسبق أحد المستبقين ثمّ يأتي بعده المحلّل و المستبق الآخر على السواء فيحوز السابق السبقين جميعاً.
الخامسة: أن يسبق المحلّل و أحد المستبقين بأن يأتيا إلى الغاية معاً سابقين على صاحبهما، و المذكور في كلامهم أنّ حكمه أن يحوز السابق من المستبقين مال نفسه و يكون مال المسبوق بين المستبق و المحلّل، و علّل الأوّل بأنّ السابق