اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 729
من المستبقين لم يسبقه أحد و الثاني يتشارك المستبق السابق و المحلّل في الاستحقاق، و التعليلان ضعيفان. و نقول: إن كان المراد بالسابق في أصل المسألة هو الواحد منهم السابق على جميع من عداه فهو غير متحقّق هاهنا، فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل. و إن كان المراد السابق في الجملة لزم التشارك في السبقين، و هو غير ما ذكر.
السادسة: أن يسبق أحد المستبقين المحلّل، فيكون المحلّل مصلّياً و المستبق المسبوق أخيراً و المال كلّه للسابق.
السابعة: أن يسبق أحد المستبقين المحلّل و يكون المستبق المسبوق مصلّياً و المحلّل ثالثاً و المال كلّه للسابق.
الخامسة: إذا تمّ النضال ملك الناضل السبق و له التصرّف فيه كيف يشاء
و لو شرط في العقد إطعامه لجماعة فالأقرب الصحّة، لعموم ما دلّ على وجوب الإيفاء بالعقود، و للشيخ قول ببطلان الشرط و العقد [1]. و له قول آخر ببطلان الشرط دون العقد [2].
السادسة: إذا فسد عقد السبق ففي وجوب اجرة المثل و عدمه قولان
و الأقرب الثاني فيسقط المسمّى لا إلى بدل. و لو ظهر كون السبق مستحقّاً للغير و لم يرض المالك ففي ثبوت المثل أو القيمة أو ثبوت اجرة المثل قولان، و المسألة محلّ إشكال.