اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 719
و في التذكرة: لا يجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهي إلّا في الثلاثة: الخفّ و الحافر و النصل [1]. و أنت خبير بعدم دلالة الخبر على ذلك.
و قال بعض الأصحاب: تدلّ بعض الروايات على جواز المصارعة، و فعل الحسنين (عليهما السلام) ذلك مشهور و هو موجود في الأمالي و غيره [2].
و قال في التذكرة أيضاً: لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المقلاع و المنجنيق، سواء كان بعوض أو غير عوض عند علمائنا. و قال أيضاً: لا يجوز المسابقة على إشالة الحجر باليد إلى أن قال-: و أمّا مراماة الحجر و هو أن يرمي كلّ واحد الحجر إلى صاحبه فلا يجوز عندنا، كما لا يجوز أن يرمي كلّ واحد السهم إلى الآخر، و كذا لا يجوز أن يسابق على أن يدحرجوا حجراً و يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشدّ بعوض و لا بغير عوض، لأنّه لا يقاتل بها، و قال أيضاً: و لا يجوز المسابقة على الطيور من الحمامات و غيرها بالعوض عند علمائنا و هو أصحّ قولي الشافعي [3].
و نقل عن المبسوط: فأمّا المسابقة بالطيور فإن كان بغير عوض جاز عندهم يعني العامّة، و إن كان بعوض فعلى قولين، و عندنا لا يجوز، للخبر. قال: و هذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض مع أنّ المشهور عندنا أنّه يجوز اتّخاذ الحمام للأُنس و إنفاذ الكتب و يكره للتفرّج و التطيّر، و لا خلاف في تحريم الرهان عليها [4].
و أنت خبير بأنّه لا منافاة بين ما ذكره الشيخ و بين ما أسنده إلى المشهور، و الخبر السابق يدلّ على جواز المسابقة بالطيور مع اعتضاده بالأصل.
و قال أيضاً: لا يجوز المسابقة على المراكب و السفن و الطيّارات عند علمائنا.
و قال أيضاً: و لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم و ممارسة الديك بعوض