responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 720

و لا بغير عوض.

قال: و كذا لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع في الحرب. و عدّ فيما مثّل به اللعب بالخاتم و الصولجان و رمي البنادق و الجلاهق و الوقف على رجل واحدة و معرفة ما في اليد من الفرد و الزوج و سائر الملاعب و لا اللبث في الماء، قال: و جوّزه بعض الشافعيّة و ليس بجيّد [1].

و بالجملة يفهم من التذكرة النهي عن جميع ما يسابق عليه بعوض و غير عوض إلّا الثلاثة و إلّا الطائر بغير عوض. و تنظّر في القواعد في الطير و الأقدام و السفن و المصارعة مع الخلوّ عن العوض [2]. و العامّة رووا عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه سابق عائشة بالقدم مرّتين سبق في إحداهما و سُبق في الأُخرى [3]. و في المسالك: رواه ابن الجنيد في كتاب الأحمدي [4].

و في المسالك: لو خلت هذه الأُمور و نحوها من العوض ففي جوازها قولان، و رجّح الجواز [5]. و هو جيّد للأصل، و عدم ثبوت الإجماع في شيء منها، و عدم دلالة النصّ على التحريم.

الثاني في عقد المسابقة و الرماية و شروطهما

و فيه مسائل:

الأُولى: اختلف الأصحاب في أنّ عقد المسابقة لازم أو جائز

فذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس و المحقّق إلى أنّه لازم [6] لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و «المؤمنون عند شروطهم» و ذهب العلّامة في المختلف و الشيخ إلى جوازه [7] لأصالة عدم اللزوم. و كذا اختلفوا في أنّه عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول اللفظي أم يكفي الإيجاب مع البذل.


[1] التذكرة 2: 354 س 38.

[2] القواعد 2: 373.

[3] سنن أبي داود 3: 29 ح 2578.

[4] المسالك 6: 87.

[5] المسالك 6: 87.

[6] السرائر 3: 149، المختصر النافع: 161.

[7] المختلف 6: 255، المبسوط 6: 300.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 720
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست