اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 720
و لا بغير عوض.
قال: و كذا لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع في الحرب. و عدّ فيما مثّل به اللعب بالخاتم و الصولجان و رمي البنادق و الجلاهق و الوقف على رجل واحدة و معرفة ما في اليد من الفرد و الزوج و سائر الملاعب و لا اللبث في الماء، قال: و جوّزه بعض الشافعيّة و ليس بجيّد [1].
و بالجملة يفهم من التذكرة النهي عن جميع ما يسابق عليه بعوض و غير عوض إلّا الثلاثة و إلّا الطائر بغير عوض. و تنظّر في القواعد في الطير و الأقدام و السفن و المصارعة مع الخلوّ عن العوض [2]. و العامّة رووا عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه سابق عائشة بالقدم مرّتين سبق في إحداهما و سُبق في الأُخرى [3]. و في المسالك: رواه ابن الجنيد في كتاب الأحمدي [4].
و في المسالك: لو خلت هذه الأُمور و نحوها من العوض ففي جوازها قولان، و رجّح الجواز [5]. و هو جيّد للأصل، و عدم ثبوت الإجماع في شيء منها، و عدم دلالة النصّ على التحريم.
الثاني في عقد المسابقة و الرماية و شروطهما
و فيه مسائل:
الأُولى: اختلف الأصحاب في أنّ عقد المسابقة لازم أو جائز
فذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس و المحقّق إلى أنّه لازم [6] لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و «المؤمنون عند شروطهم» و ذهب العلّامة في المختلف و الشيخ إلى جوازه [7] لأصالة عدم اللزوم. و كذا اختلفوا في أنّه عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول اللفظي أم يكفي الإيجاب مع البذل.