اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 71
الأرض، خلافاً لبعض العامّة، و اعتبار طهارة الأرض أحوط و إن كان القول بعدم اعتبارها لا يخلو عن قوّة، و في اشتراط جفافها قولان: أحوطهما ذلك و إن كان القول بالعدم أقوى، و استشكل تطهير الوحل، و القول بالتطهير غير بعيد.
الفصل التاسع في أحكام الأواني
و فيه مسائل:
الأُولى: اختلف الأصحاب في غسل الإناء من الخمر
فذهب جماعة إلى وجوب الغسل سبعاً [1]. و منهم من اكتفى بالثلاث [2]. و بعضهم اكتفى بالمرّة بعد إزالة العين [3]. و منهم من أوجب مرّتين[4]. و منهم من اكتفى بمرّة مزيلة للعين [5]. و هو أقرب.
الثانية: إذا ماتت الفأرة في الإناء ففيه الأقوال المنقولة في الخمر
و الأقرب الاكتفاء بالمرّة المزيلة للعين.
الثالثة: اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات سوى الولوغ
فقيل: يغسل ثلاثاً [6]. و قيل: اثنتين [7]. و قيل: مرّة بعد إزالة العين [8]. و قيل: مرّة مزيلة للعين [9]. و هو أقرب.
الرابعة: المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب مرّة بالتراب
و إن لم يثبت الإجماع ففي إثبات الحكم إشكال، و الولوغ شرب الكلب