responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 70

بالرماد الفحم [1]. و فيه تردّد.

و اختلف الأصحاب في طهارة الطين النجس إذا أحالته النار خزفاً أو آجراً. و إذا استحالت الأعيان النجسة تراباً أو دوداً فالأقرب الأشهر طهارته.

و إذا عجن الدقيق بالماء النجس ثمّ خبز لم يطهر على المشهور بين الأصحاب، و للشيخ قول بالطهارة [2]. و لا يخلو عن قوّة.

و منها: الاستحالة

كاستحالة الكلب ملحاً على الأقرب، و من باب الاستحالة المطهّرة استحالة النطفة حيواناً طاهراً، و الماء النجس بولًا لحيوان مأكول اللحم، و الغذاء النجس روثاً أو لبناً لمأكول اللحم و الدم النجس قيحاً، و لا خلاف في شيء من ذلك، و منه استحالة الخمر خلّا و لو بعلاج.

و يطهر العصير باستحالته خلّا على تقدير القول بنجاسته عندهم و بذهاب ثلثيه، و المعروف بينهم أنّه يطهر بطهارة العصير أيدي مزاوليه و ثيابهم و آلات الطبخ، حتّى لو أصاب العصير شيئاً في حال الحكم بنجاسته ثمّ جفّت الرطوبة الحاصلة منه بحيث علم ذهاب ثلثي ما أصاب حكم بالطهارة.

و قال بعض الأصحاب: البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منه نداوة على جسم صقيل و تقاطر فهو نجس، إلّا أن يعلم تكوّنه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جَمَد نجس، فإنّها طاهرة [3] و الظاهر أنّ الحكم بالطهارة غير متوقّف على العلم بالتكوّن من الهواء، بل يكفي فيه احتمال ذلك.

و منها: الأرض

فإنّها تطهّر باطن النعل و القدم و الخفّ، سواء كان إزالة النجاسة بالمشي أو الدلك، و سواء كان على التراب أو الحجر أو الرمل، و توقّف بعض الأصحاب في القدم [4]. و لا وجه له.

و لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك. و لا أن يكون لها جرم، فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجّساً بنجاسة غير مرئيّة كالبول اليابس طهر بمجرّد المشي على


[1] جامع المقاصد 1: 179.

[2] النهاية 1: 211.

[3] المنتهي 3: 292.

[4] المنتهي 3: 285.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست