responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 699

و لا يجوز الدفع إلى الحاكم أو الثقة عند عدم العذر، و في المسالك: أنّه لا نعلم فيه خلافاً [1]. و هل يجب القبول على الحاكم؟ فيه وجهان، و الوجهان منسحبان فيما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين و وكيله أو الغاصب المغصوب، و لا يجوز الدفع إلى الثقة عند التمكّن من الحاكم.

الثانية: إذا فرّط أو تعدّى ثمّ رجع لم يبرأه ذلك عن الضمان

و لو ردّها على المالك ثمّ جدّد له الوديعة زال الضمان، و لو جدّد له الوديعة من غير تخلّل الردّ بأن يقول: أذنت لك في حفظها أو أودعتكها أو استأمنتك عليها، قيل: تعود الأمانة [2] و قيل: لا [3]. و المسألة لا تخلو عن إشكال.

الثالثة: لو أنكر الوديعة و لا بيّنة فالقول قوله مع يمينه

و لو ادّعى الردّ ففيه إشكال: من حيث إنّ الأصل عدم الردّ و عموم الخبر، و من حيث إنّه محسن و قابض لمصلحة المالك و أمين بمقتضى الآية و غيرها، و الأصل براءة ذمّته، و المشهور قبول قوله بيمينه، هذا في صورة دعوى الردّ على من ائتمنه أو وكيله.

و لو ادّعى الردّ على الوارث فعليه البيّنة، لأنّه لم يأتمنه فلا يكلّف تصديقه.

و لو ادّعى التلف فالمشهور أنّه يقبل قوله فيه، لأنّه أمين فيقبل قوله فيه على من ائتمنه.

و لا فرق بين دعواه التلف بسبب ظاهر كالحرق أو خفيّ كالسرق. و خالف فيه الشيخ في المبسوط فخصّ قبول قوله بالثاني دون الأوّل إلّا أن يكون معلوماً بالمشاهدة أو الاستفاضة عامّاً بحيث يمكن تناوله [4] و هذا إذا ذكر السبب، و لو أطلق قُبل قوله بيمينه. و نفى عن هذا القول البأس في التذكرة [5]. و قال الصدوق في المقنع: يقبل دعوى التلف و الضياع بلا يمين [6] و القول قول المستودع في عدم التفريط و القدر و القيمة.


[1] المسالك 5: 114.

[2] التذكرة 2: 199 س 1.

[3] جامع المقاصد 6: 15.

[4] المبسوط 4: 141.

[5] التذكرة 2: 206 س 27.

[6] لم نعثر عليه في المقنع، و لكن حكاه في المسالك 5: 118.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست