اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 698
أقلّ الخوفين و الظاهر أنّ المعتبر في تعذّر الوصول إلى المالك و من يجري مجراه في جواز الردّ إليه المشقّة الكثيرة، و هو المعبّر عنه بالتعذّر عرفاً لا معناه لغة.
و نقل في المسالك عن التذكرة أنّه يفهم منه أنّه لو سافر لغير ضرورة يجوز استصحابها مع التزامه الضمان و عجزه عن إيصالها إلى المالك و من يقوم مقامه و إيداعها الثقة، ثمّ استجود المنع [1]. و هو غير بعيد خصوصاً إذا كان خصوص العين ممّا يتعلّق به الغرض.
و من التفريط ترك علف الدابّة و سقيها بحسب المعتاد في الحفظ، و في عباراتهم اضطراب هاهنا، فإنّه يظهر من بعضها أنّ مجرّد الترك و لو مرّة يوجب الضمان، و إذا ضمن لم يسقط بالرجوع ما لم يؤدّها إلى المالك و من يجري مجراه، أو يحصل إيداع جديد.
و في بعضها تعليق الضمان على ترك سقي الدابّة و علفها مدّة لا تصبر عليه في العادة فماتت به.
و في التذكرة: لو امتنع المستودع من ذلك و عنى به العلف و السقي حتّى مضت مدّة يموت مثل تلك الدابّة في مثل تلك المدّة نُظر، إن ماتت ضمنها، و إن لم تمت دخلت في ضمانه، فإن نقصت ضمن النقصان، فإن ماتت قبل مضيّ تلك المدّة لم يضمنها [2].
النظر الثالث في اللواحق
و فيه مسائل:
الأُولى: يجوز للمستودع ردّ الوديعة إلى المالك أو وكيله في قبضها أو مطلقاً بحيث يتناوله
و لا يبرأ حينئذٍ بردّها إلى الحاكم، فإن فقدهما و عجز عن حفظها أو عرض له خوف محوج إلى السفر المنافي لرعايتها أو خاف عليها التلف أو النقص جاز له دفعها إلى الحاكم، و إن تعذّر أودعها الثقة و لا ضمان فيهما.