اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 694
وجب الإشهاد عليها على قول، و الإيصاء بها على قول آخر. و قيل: يجب الردّ حينئذٍ على المالك أو وكيله أو الحاكم عند تعذّرهما [1].
قيل: و حيث يكتفى بالوصيّة يعتبر في الوصيّ العدالة [2]. و لا يبعد الاكتفاء بكونه أميناً ثقة يوصله إلى المالك، و لو لم يشهد و أنكر الورثة كان القول قولهم و لا يمين عليهم إلّا أن يدّعى عليهم العلم فيلزمهم الحلف على نفي العلم لا على البتّ.
و لو أقرّ الورثة بالوديعة و لا يوجد في التركة و ادّعى المستودع أنّه قصّر في الإشهاد و قال الورثة: لعلّها تلفت من غير تقصير فالقول قولهم، و لا يمين إلّا مع دعوى علمهم بالتقصير، و كذا الحكم لو أنكر الورثة وجودها في التركة.
و إذا طلب المالك الوديعة و هي باقية عند الودعي وجب عليه ردّها في أوّل وقت الإمكان بمعنى رفع يده عنها و التخلية بينه و بينها، و لو كان في صلاة واجبة أتمّها، أو في حاجة فإلى أن ينقضي الضروري منها.
و في كون إكمال الطعام و الحمّام و صلاة النافلة و انقطاع المطر غير المانع عذراً وجهان. و هل التأخير للإشهاد عذر؟ قيل: نعم. و قيل: لا [3]. و قيل: إن أشهد عليه وقت الدفع بالإيداع فله مثله، و إلّا فلا [4]. و لعلّ الأوّل لا يخلو عن ترجيح، دفعاً للضرر و التهمة.
و إذا أخّر الردّ حيث يجب كان ضامناً، و إيجاب الردّ لا يختصّ بالمودع المسلم، بل يعمّ الكافر مطلقاً على الأشهر الأقرب، للآية و الأخبار.
و قال أبو الصلاح: إذا كان المودع حربيّا وجب على المودع أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام [5] و لو كان المودع غاصباً لها لم يجب الردّ، بل يمنع منه و يجب الإنكار، و له أن يحلف و يردّ على المغصوب منه إن علمه، و إن جهله فالمشهور أنّه يعرّف سنة ثمّ جاز التصدّق بها عن المالك و يضمن المتصدّق،