responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 693

و في المسالك: من حكمها وجوب المبادرة بردّها على الفور إلى مالكها أو من يقوم مقامه، فإن أخّر عن ذلك مع قدرته ضمن، و لو تعذّر الوصول إلى المالك أو نائبه أو وليّه سلّمها إلى الحاكم. قال: و لا فرق في ذلك بين علم المالك بأنّها عنده و عدمه عندنا [1].

و من صور الأمانة الشرعيّة: لو أطارت الريح ثوباً و نحوه إلى داره. و منها: ما لو انتزع المغصوب من الغاصب حسبةً. و منها: ما لو أخذ الوديعة أو غيرها من يد مجنون أو صبيّ حيث يخاف التلف. و منها: ما لو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً.

و ضابط الأمانة الشرعيّة ما وضع اليد عليها بغير إذن المالك بالإذن الشرعي.

و ليس لحفظ الوديعة كيفيّة معيّنة من جهة الشرع، و المرجع فيه إلى العرف، فما عدّ حفظ لتلك الوديعة في العرف وجب العمل به و لا يتعقّبه ضمان و إن تلف.

و يجب سقي الدابّة و علفها بما جرت به العادة، و لو أخلّ به كان تفريطاً فليزمه ضمانها إن تلفت أو نقصت، و لو فرّط ثمّ رجع إلى الحفظ قيل: لم يرجع إلى الأمانة، و إن أودعه حيواناً و أمره بالإنفاق عليه وجب عليه الإنفاق و يرجع عليه بما غرم، و إن أطلق توصّل إلى الحاكم فيأمره به، أو يستدين عليه، أو يبيع بعضه للنفقة، أو ينصب أميناً عليه. و في المسالك: إن تعذّر الحاكم أنفق هو و أشهد عليه و رجع مع نيّته [2].

و في حكم الحيوان الشجر الّذي يحتاج إلى السقي و غيره من الخدمة. و في حكم النفقة ما يحتاج إليه الحيوان من الدواء لمرض و غيرها. و لو عيّن له موضع الانحفاظ اقتصر عليه، فلو خالف ضمن. و قيل: يجوز النقل إلى الأحفظ أو المثل. و الظاهر جواز نقلها أو وجوبها إذا خاف تلفها فيه.

و لا يجوز قبول الوديعة من الطفل و المجنون و يضمن القابض، و لا تبرأ ذمّته بردّها إليهما، و لو علم تلفها في أيديهما فالأقوى أنّه لو قبضها بنيّة الحسبة للحفظ جاز و لم يضمن، و لو أُودِعا لم يضمنا بالإهمال. و إذا ظهر للمودع أمارة الهلاك


[1] المسالك 5: 85.

[2] المسالك 5: 87.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست