responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 664

و عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الصبّاغ و القصّار و الصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب. الحديث [1]. و رواه الصدوق مرسلًا [2] و نقله ابن إدريس عن جامع البزنطي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله [3].

و في القواعد: يضمن الصائغ ما يجنيه و إن كان حاذقاً كالقصّار يخرق الثوب، و الحمّال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، و الجمّال يضمن ما يتلف بقوده و سوقه و انقطاع حبلة الّذي يشدّ به حمله، و الملّاح يضمن ما تلف من يديه أو حدقة أو ما يعالج به السفينة [4]. و قال في الشرح: للنصّ و الإجماع [5] و فيه تأمّل.

و استثنى في القواعد التلف بفعل الطبيب و الكحّال إذا أخذا البراءة من البالغ العاقل و وليّ الطفل و المجنون، لما روي عن عليّ (عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه، و إلّا فهو ضامن [6]. و هو غير بعيد، للأصل و فقد الإجماع في صورة البراءة.

و في التحرير: لو لم يتجاوز يعني الختان محلّ القطع مع حذقهم في الصنعة و اتّفق التلف فإنّهم لا يضمنون [7]. و هو غير بعيد، للأصل و عدم الإجماع و النصّ الظاهر فيه، و يجري مثله في الطبيب، بل قيل: إنّه يجري في الصانع بأن فرض أنّه ما فرّط و لا تعدّى في القصر و الصبغ أصلًا، إلّا أنّ الثوب كان بحيث لو لم يصبغ و لم يقصّر لم يمزّق. و كان متهيّئاً لقبول ذلك، و هو غير بعيد.

و الصانع أو غيره إذا تلف شيء في يده فالأشهر أنّه لا يضمن إلّا بالتعدّي


[1] الوسائل 13: 272، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 6.

[2] الفقيه 3: 256، ح 3927.

[3] مستطرفات السرائر: 63، ح 472.

[4] القواعد 2: 305، و فيه «جذفه» بدل حدقة.

[5] جامع المقاصد 7: 267.

[6] الوسائل 19: 194، الباب 24 من أبواب موجبات الضمان، ح 1.

[7] التحرير 1: 253 س 7.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست