responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 663

سئل عن القصّار يفسد؟ قال: كلّ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن [1]. و مفهوم الخبر يدلّ على عدم الضمان على المتبرّع.

و يدلّ عليه أيضاً ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده؟ فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، قال: و قال (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) يضمّن الصائغ و القصّار ما أفسدا، و كان عليّ بن الحسين (عليه السلام) يتفضّل عليهم [2].

و عن إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فخرقه؟ قال: أغرمه فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه و لم تدفع إليه ليفسده [3] و رواه الصدوق بتفاوت ما [4].

و عن يونس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القصّار و الصائغ أ يضمنون؟ قال: لا يصلح إلّا أن يضمّنوا. قال: و كان يونس يعمل به و يأخذ [5].

و عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلًا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمّنه أمير المؤمنين (عليه السلام) [6].

و عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) يضمن القصّار و الصائغ يحتاط به على أموال الناس، و كان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً [7] و عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القصّار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم، كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن [8].


[1] الوسائل 13: 271، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 1.

[2] الفقيه 3: 253 254، ح 3917 و 3919.

[3] الوسائل 13: 273، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 8.

[4] الفقيه 3: 253، ح 2918.

[5] الوسائل 13: 273، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 9.

[6] الوسائل 13: 274، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 10.

[7] الوسائل 13: 274، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 12.

[8] الوسائل 13: 274، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 13.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست