اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 663
سئل عن القصّار يفسد؟ قال: كلّ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن [1]. و مفهوم الخبر يدلّ على عدم الضمان على المتبرّع.
و يدلّ عليه أيضاً ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده؟ فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، قال: و قال (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) يضمّن الصائغ و القصّار ما أفسدا، و كان عليّ بن الحسين (عليه السلام) يتفضّل عليهم [2].
و عن إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فخرقه؟ قال: أغرمه فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه و لم تدفع إليه ليفسده [3] و رواه الصدوق بتفاوت ما [4].
و عن يونس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القصّار و الصائغ أ يضمنون؟ قال: لا يصلح إلّا أن يضمّنوا. قال: و كان يونس يعمل به و يأخذ [5].
و عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلًا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمّنه أمير المؤمنين (عليه السلام)[6].
و عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) يضمن القصّار و الصائغ يحتاط به على أموال الناس، و كان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً [7] و عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القصّار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم، كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن [8].
[1] الوسائل 13: 271، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 1.