اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 651
حسب، و لعلّ الترجيح للاحتمال الأوّل، إذ الرضى لم يقع إلّا بالشرط، و على الاحتمال الثاني يثبت عدم الضمان، و كذا على الاحتمال الأوّل، للأصل، و قد تقرّر عندهم أنّ كلّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، و يمكن أن يقال: إنّ أدلّة صحّة العقود و الشروط تقتضي صحّة هذا العقد و الشرط، و كونه مخالفاً لما ثبت شرعاً ممنوع، لأنّ الثابت عدم الضمان عند عدم الشرط لا مطلقاً.
و روى موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملّاح فحمّلها طعاماً و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه؟ قال: جائز، قلت: إنّه ربّما زاد الطعام قال: فقال: يدّعي الملّاح أنّه زاد فيه شيئاً؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك [1].
و لا فرق في عدم ضمان المستأجر بين مدّة الإجارة و بعدها قبل طلب المالك لها، إذ لا يجب على المستأجر ردّ العين إلى المؤجر و لا مؤنة ذلك، و إنّما يجب عليه التخلية بين المالك و بينها على الأقرب الأشهر، لأصالة براءته من الزائد على ذلك، و فيه خلاف لجماعة منهم الشيخ [2] و ابن الجنيد [3] حيث أوجبوا الضمان فيما بعد المدّة و أوجبوا عليه مؤنة الردّ. و تردّد العلّامة في المختلف [4].
و ليس في الإجارة خيار المجلس، و لو شرط الخيار لهما أو لأحدهما جاز.
الفصل الثاني في شروط الإجارة
يشترط فيها أُمور:
الأوّل: كمال المتعاقدين، فلا ينعقد بالصبيّ و المجنون، و في المميّز بإذن الوليّ وجهان.
[1] الوسائل 13: 277، الباب 30 من أبواب الإجارة، ح 5.