responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 652

الثاني: كون الأُجرة معلومة بوجه، و هل يشترط الوزن أو الكيل في الموزون و المكيل؟ قيل: نعم [1]. و قيل: يكفي المشاهدة، و هو اختيار جماعة منهم المرتضى [2] و الشيخ [3] و لعلّه الأقرب، لعموم الأدلّة، و مثله القول في المعدود.

و تملّك الأُجرة بنفس العقد، لأنّ المعاوضة اللازمة تقتضي نقل الملك في كلّ من العوضين إلى الآخر. قال في المسالك: لكن لا يجب تسليم الأُجرة إلّا بتسليم العين المؤجرة أو بالعمل إن كان الإجارة على عمل [4].

قالوا: يجب تسليم الأُجرة مع الإطلاق، و هو متّجه فيما تقتضي العادة ذلك، و لعلّ المراد أوّل وقت وجوب الدفع. و في المسالك أنّه وقت تمام العمل و تسليم العين المؤجرة [5] و لو شرط التعجيل تعيّن.

و الظاهر أنّه يتسلّط الموجر على الفسخ لو شرط التعجيل في مدّة مضبوطة فأخلّ به. و لو شرطا القبض قبل العمل أو قبل تسليم العين المؤجرة صحّ و وجب الوفاء بالشرط. و لو شرطا التأجيل صحّ بشرط انضباط مدّة التأجيل، و لا فرق بين المتّحد و المتعدّد بأن يقسّطها في نجوم معيّنة.

و لو كانت الأُجرة مضمونة فوقف الموجر على عيب سابق على القبض في الأُجرة المدفوعة إليه كان له الردّ و المطالبة بالعوض، فإن تعذّر العوض كان له الفسخ، و الظاهر أنّ له حينئذٍ الرضى بالمعيب و مطالبة الأرش، و إن كانت الأُجرة معيّنة فظهر العيب السابق كان له الردّ أو الأرش.

و الظاهر عدم الخلاف في جواز إيجار الدار الّتي استؤجرت إذا لم يشترط استيفاء المنفعة بنفسه، و نقل في التذكرة إجماع علمائنا عليه [6]. قيل: و لكن لا يسلّم إلى المستأجر الثاني إلّا بإذن المالك للعين حتّى لا يكون ضامناً لها، و دليله غير معلوم.


[1] المسالك 5: 178.

[2] الناصريّات: 370.

[3] المبسوط 3: 223.

[4] المسالك 5: 179.

[5] المسالك 5: 179.

[6] التذكرة 2: 290 س 29.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست