اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 636
ذلك هو المعهود من فعلهم، و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «لا تقبل الأرض بحصّة مسمّاة، و لكنّ النصف و الثلث و الربع و الخمس» [1] فلو شرطه أحدهما لم يصحّ.
و لو شرط أحدهما قدراً من الحاصل و ما زاد عليه بينهما لم يصحّ على المشهور. و لا فرق بين أن يكون المشروط هو البذر أو غيره، و لا بين كون الغالب على تلك الأرض أن يخرج منها ما يزيد على المشروط عادة و عدمه، للاشتراك في منافاة وضع المزارعة و كون العقد على خلاف الأصل، حيث إنّ العوض فيه مجهول، فيقتصر فيه على موضع النقل، و خالف في ذلك جماعة منهم الشيخ في النهاية فجوّزوا استثناء البذر من جملة الحاصل [2]. و في المختلف جوّز استثناء شيء منه مطلقاً [3]. و يمكن الاحتجاج على الأخير بقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[4] فالقول به غير بعيد.
و لو شرط أحدهما شيئاً يضمنه من غير الحاصل مضافاً إلى الحصّة فالمشهور بين الأصحاب أنّه يصحّ، و قيل: يبطل [5]. و الأوّل أقرب، لعموم الأدلّة، مضافاً إلى رواية محمّد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)[6].
الثاني: تعيين المدّة، و إذا شرط مدّة معيّنة بالأيّام و الأشهُر صحّ، و الأقوى أنّه يعتبر مدّة يدرك فيها الزرع بحسب العلم أو الظنّ الغالب. و لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدّة ففيه وجهان. و الأشبه أنّه لو مضت المدّة و الزرع باق كان للمالك إزالته، لانقضاء المدّة الّتي يستحقّ فيها التبقية، و الأصل تسلّط المالك على مملوكه كيف شاء. و قيل: ليس له الإزالة [7]. و قيل: له الإزالة بالأرش [8].
[1] الوسائل 13: 199، الباب 8 من أبواب المزارعة و المساقاة، ح 3 و فيه: بحنطة مسمّاة.