اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 635
لعينها أو منفعتها. و يكفي الأولويّة الحاصلة في الأرض الخراجيّة و بالإحياء إن لم نقل بكونه مفيداً للملك.
ففي الأخبار ما يدلّ على جواز تقبيل الأرض الخراجيّة للزراعة مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع و الثلث و النصف؟ فقال: لا بأس» [1].
و صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدّي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما؟ قال: لا بأس [2].
و صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أباه حدّث أنّ النبيّ أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها [3] و صحيحة معاوية بن عمّار [4] و غير ذلك من الأخبار.
فما في المسالك: من أنّه لا يشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم يكن الأرض ملكاً لأحدهما كما في الأرض الخراجيّة و إن بقي من لوازمها ما يمكن اشتراكهما فيه بناءً على أنّ متعلّقها و المعقود عليه فيها هو الأرض [5] محلّ التأمّل، و لا حاجة إلى التشبّث بالطرق المتعدّدة الّتي جعلها مناط التسويغ مثل الاشتراك في البذر و استئجار العوامل و غير ذلك.
و لا تبطل بموت أحد المتعاقدين عندهم، و لعلّ هذا مبنيّ عندهم على لزوم العقد و ما يترتّب اللزوم عليه من الإيفاء بالعقود و الشرائط. و استثني من ذلك ما إذا شرط المالك على العامل القيام بنفسه، فإنّها تبطل بموته.
و يشترط فيها أُمور:
الأوّل: أن يكون النماء مشاعاً بينهما على سبيل التساوي أو التفاضل لكون
[1] الوسائل 13: 200، الباب 8 من أبواب المزارعة و المساقاة، ح 8.
[2] الوسائل 13: 203، الباب 10 من أبواب المزارعة و المساقاة، ح 2.
[3] الوسائل 13: 201، الباب 9 من أبواب المزارعة و المساقاة، ح 1.
[4] الرسائل 13: 199، الباب 8 من أبواب المزارعة و المساقاة، ح 1.