responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 57

الفصل السادس في النجاسات

النجاسات عشرة:

منها: البول و الغائط

و لا خلاف في نجاسة بول الإنسان و غائطه، و كذا من كلّ حيوان لا يؤكل لحمه، إلّا في موضعين:

أحدهما: رجيع الطير، فذهب جماعة من الأصحاب منهم: ابن بابويه و ابن أبي عقيل إلى طهارته [1] و قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور و ذرقها طاهر إلّا الخفّاش [2] و ذهب أكثر الأصحاب إلى النجاسة، و الأقرب طهارة رجيع الطير، و في بوله تردّد.

و ثانيهما: بول الرضيع قبل أن يغتذي بالطعام، و الأشهر الأقوى فيه النجاسة، و قيل بالطهارة [3]. و المشهور أنّ البول و الغائط ممّا لا نفس سائلة له طاهر، و لا أعلم قائلًا بخلافه، و في المعتبر أشعر بطريق تردّد فيه [4].

و فسّرت النفس السائلة بدم مجتمع في العروق يخرج بعد قطع شيء منها بقوّة و سيلان، و فسّرها المحقّق بما يخرج من العرق [5].

و البول و الروث من كلّ حيوان يؤكل لحمه طاهران لا أعلم في ذلك خلافاً إلّا في موضعين:

الأوّل: في أبوال الدوابّ الثلاث و أرواثها، فالمشهور طهارتها على كراهية، و عن ابن الجنيد القول بالنجاسة، و إليه ذهب الشيخ في النهاية [6]. و القول بطهارة الأرواث واضح الدليل، و في البول نوع تعارض بحسب الأخبار [7]. و الأحوط


[1] الفقيه 1: 71 ذيل الحديث 164، حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 1: 456.

[2] المبسوط 1: 39.

[3] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1: 459.

[4] المعتبر 1: 102.

[5] المعتبر 1: 101.

[6] حكاه في المختلف 1: 457، النهاية 1: 265.

[7] انظر الوسائل 2: 1009، الباب 9 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست