اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 57
الفصل السادس في النجاسات
النجاسات عشرة:
منها: البول و الغائط
و لا خلاف في نجاسة بول الإنسان و غائطه، و كذا من كلّ حيوان لا يؤكل لحمه، إلّا في موضعين:
أحدهما: رجيع الطير، فذهب جماعة من الأصحاب منهم: ابن بابويه و ابن أبي عقيل إلى طهارته [1] و قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور و ذرقها طاهر إلّا الخفّاش [2] و ذهب أكثر الأصحاب إلى النجاسة، و الأقرب طهارة رجيع الطير، و في بوله تردّد.
و ثانيهما: بول الرضيع قبل أن يغتذي بالطعام، و الأشهر الأقوى فيه النجاسة، و قيل بالطهارة [3]. و المشهور أنّ البول و الغائط ممّا لا نفس سائلة له طاهر، و لا أعلم قائلًا بخلافه، و في المعتبر أشعر بطريق تردّد فيه [4].
و فسّرت النفس السائلة بدم مجتمع في العروق يخرج بعد قطع شيء منها بقوّة و سيلان، و فسّرها المحقّق بما يخرج من العرق [5].
و البول و الروث من كلّ حيوان يؤكل لحمه طاهران لا أعلم في ذلك خلافاً إلّا في موضعين:
الأوّل: في أبوال الدوابّ الثلاث و أرواثها، فالمشهور طهارتها على كراهية، و عن ابن الجنيد القول بالنجاسة، و إليه ذهب الشيخ في النهاية [6]. و القول بطهارة الأرواث واضح الدليل، و في البول نوع تعارض بحسب الأخبار [7]. و الأحوط
[1] الفقيه 1: 71 ذيل الحديث 164، حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 1: 456.