اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 58
التحرّز عنه.
الثاني: ذرق الدجاج، و الأشهر الأقرب طهارته.
و منها: المنيّ
و لا ريب في نجاسة منيّ الإنسان، و حكم منيّ غير الآدمي ممّا له نفس حكم منيّ الآدمي عند الأصحاب لا نعرف فيه خلافاً بينهم، و نقل الإجماع عليه.
و لا يلحق بالمنيّ المذي، و هو الماء الّذي يخرج عقيب الملاعبة و الملامسة، و الودي بالدال المهملة و هو الّذي يخرج عقيب البول، و هما طاهران عند جمهور الأصحاب، و فيه خلاف لابن الجنيد [1].
و منها: ميتة ذي النفس غير الآدمي
و هي نجسة بالإجماع على ما نقله جماعة من الأصحاب إذا كان لها نفس سائلة، و يظهر من ابن بابويه المخالفة فيه في بعض الموادّ [2].
و ميتة الإنسان نجسة بلا خلاف بعد البرد و قبل الغسل، و في نجاستها قبل البرد خلاف، و الأقرب النجاسة، و الراجح طهارة الأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإنسان كالبثور و الثالول.
و ما لا تحلّه الحياة من الميتة طاهر كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و الظفر و الظلف و القرن و الحافر و الريش و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى، و لا خلاف بينهم في طهارة الإنفحة، و في تفسيرها اختلاف.
و الأشهر الأقوى عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف و الشعر و الوبر بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجزّ أو القلع، إلّا أنّه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتّصال، و فيه خلاف للشيخ [3] و الأشهر الأقرب طهارة لبن الميتة.
و الأجزاء المذكورة إذا كانت من نجس العين ففي طهارتها خلاف، و المشهور النجاسة، خلافاً للسيّد [4].