responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 567

مسائل متعلّقة بالنزاع

الأُولى: إذا كان الرهن مشتركاً و رهن بعض الشركاء مشاعاً فتنازع الشريك و المرتهن في القبض فالحاكم ينصب أميناً للقبض بإذن الراهن

ثمّ إن كان ذا إجازة آجره الحاكم أو من نصبه مدّة لا يزيد عن أجل الحقّ، فيبطل مع الزيادة إلّا أن يجيز المرتهن. فإن قلنا بدخول النماء المتجدّد في الرهن تعلّق الرهن بحصّة الراهن من الأُجرة.

الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى وارثه دون الوكالة

و للراهن أن يمتنع من استئمان الوارث، و حينئذٍ فإن اتّفقا على أمين، و إلّا رجع الأمر إلى الحاكم.

الثالثة: إذا فرّط في الرهن فتلف قيل: لزم قيمته يوم قبضه

[1]. و قيل: يوم التلف و هو قول الأكثر و منهم المحقّق في النافع [2]. و لعلّ هذا القول أقوى، و هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو بسبب نقص في العين غير مضمون، أمّا لو فرّط فنقصت العين بهزال و نحوه ثمّ هلك اعتبر أعلى القيم من حين الأخذ في التفريط إلى حين التلف كالغاصب، و يحتمل الأعلى من حين التلف إلى الحكم عليه بالقيمة، و هو قول ابن الجنيد [3]. و الأعلى من حين القبض إلى يوم التلف مساواة بينه و بين الغاصب، حكاه في النافع [4] و نسب إلى الشيخ في المبسوط [5]. و عن جماعة منهم إطلاق القول بالأعلى، و لعلّ الاحتمال الأوّل أقوى. و يضعّف الثاني بأنّ المطالبة لا دخل لها في الضمان، و الثالث بأنّ الضمان غير ثابت قبل التفريط.

الرابعة: إذا اختلفا فقال الراهن: إنّه بمائة، و قال المرتهن: إنّه بألف فالمشهور أنّ البيّنة على المرتهن

و القول قول الراهن مع يمينه عند عدم البيّنة، و فيه خلاف


[1] الشرائع 2: 85.

[2] المختصر النافع: 138.

[3] نقله في المختلف 5: 401 402.

[4] المختصر النافع: 138.

[5] التنقيح 2: 174.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست