اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 568
لابن الجنيد [1]. و الأوّل أقوى، لأصالة عدم الزائد و براءة ذمّة الراهن، و لأنّه منكر فالقول قوله، و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)[2] و صحيحة أبان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] و موثّقة عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام)[4] و رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور عنه (عليه السلام)[5] و هي لا تقصر عن الموثّقات. و مستند قول ابن الجنيد رواية السكوني [6] و هي ضعيفة لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا.
الخامسة: لو اختلفا في متاع فقال المالك: هو وديعة [7] و قال الّذي عنده: هو رهن، فالأكثر على أنّ القول قول المالك
و ذهب الصدوق و الشيخ في الاستبصار [8] إلى أنّ القول قول الّذي عنده.
حجّة الأوّل الأصل، و كون المالك منكراً، و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال الّذي عنده الرهن: ارتهنه عندي بكذا و كذا، و قال الآخر: إنّما هو عندك وديعة، فقال: البيّنة على الّذي عنده الرهن أنّه بكذا و كذا، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الّذي له الرهن اليمين [9].