اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 549
و إليه ذهب ابن البرّاج [1] و لعلّ الترجيح للأوّل، للآية [2] و مستند الثاني رواية ضعيفة [3] و يقسّم بين الورثة على قدر سهامهم، خلافاً لبعضهم [4] و لو عفا بعض الورثة عن نصيبه فالمشهور أنّه لا يسقط حقّ غيره، و لمن لم يعف أن يأخذ الجميع، و فيه احتمال السقوط.
السادسة: لو صالح الشفيع على ترك الشفعة فالظاهر صحّة الصلح و بطلان الشفعة
و لو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع، أو كان وكيلًا لأحدهما ففي سقوط الشفعة في الصور الثلاثة قولان.
السابعة:
إذا اشترى شقصاً بألف و دفع إليه متاعاً يساوي عشرة لزم الشفيع تسليم ما وقع عليه العقد أو الترك.
الثامنة: إذا عفا الشفيع عن حقّ الشفعة و أسقط قبل البيع ففي السقوط بذلك بعد البيع قولان: أقربهما العدم
و كذا الخلاف لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن للمشتري في الابتياع، و الأقرب عدم السقوط.
و لو بلغه البيع بالتواتر فلم يطالب و قال: لم اصدّق، بطلت شفعته على القول باعتبار الفوريّة. قالوا: و كذا لو أخبره عدلان فلم يطالب، و لو أخبره عدل واحد فلم يطالب لم تبطل شفعته. و لو كان المبيع في بلد ناء فلم يطالب توقّعاً للوصول إلى المبيع بطلت الشفعة على القول بالفوريّة، و ليس هذا عذراً، بل عليه أن يأخذه و يدفع الثمن ثمّ يسعى في تحصيل الشقص.
التاسعة: لو بان الثمن المعيّن مستحقّاً بطلت الشفعة
لتبيّن بطلان البيع، و كذا لو تصادق المتبايعان على كون الثمن المعيّن مستحقّاً، و لو أقرّ الشفيع بكون الثمن المعيّن مستحقّاً بطلت شفعته، لأنّه مأخوذ بإقراره.
العاشرة: يجوز الحيلة في إسقاط الشفعة أو عدم رغبة الشفيع في المطالبة