responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 548

على المشتري، و قيل بضمانه على المشتري [1]. و لو كان ذلك بعد مطالبة الشفيع بالشفعة ففي ضمان المشتري للبعض بمعنى سقوط ما قابلة من الثمن قولان، أشهرهما الضمان. و عن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط عدم الضمان [2].

و لو كان ذلك بغير فعل المشتري سواء كان قد طالب الشفيع أم لا فإنّه لا شيء على المشتري على المشهور، بل يتخيّر الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن و الترك، و آلات البناء المنفصلة للشفيع، هذا كلّه إذا لم يتلف من الشقص شيء يقابل بشيء من الثمن، و إلّا ضمن بحصّته من الثمن على الأشهر.

مسائل:

الأُولى: قالوا: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة، صحّ

إن كان عالماً بالثمن دون ما إذا كان جاهلًا به تفصّياً من الغرر.

الثانية: التأخير لغرض صحيح أو عذر لا يخلّ بالفوريّة

على القول باعتبارها، فلو بلغه أنّ المشتري اثنان فترك فبان واحداً، أو انعكس الأمر، أو بلغه أنّه اشترى لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس لم تبطل الشفعة، لاختلاف الأغراض في هذه الأشياء.

الثالثة:

لو تعذّر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فهل له تأخير المطالبة إلى وقت الحصاد؟ فيه قولان.

الرابعة: إذا اشترى بثمن مؤجّل قيل: للشفيع أخذه بالثمن عاجلًا

و له التأخير و أخذه بالثمن وقت الحلول [3]. و قيل: يأخذه بالثمن عاجلًا [4].

الخامسة:

أكثر الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف و المفيد و المرتضى و ابن الجنيد [5] و جمهور المتأخّرين على أنّ الشفعة تورث، و للشيخ قول بأنّه لا تورث [6]


[1] المسالك 12: 326.

[2] المبسوط 3: 116.

[3] المبسوط 3: 112.

[4] الشرائع 3: 263.

[5] الخلاف 3: 27، المسألة 36، المقنعة: 619، الانتصار: 217، حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 5: 347.

[6] الخلاف 3: 436، المسألة 12.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست